احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على المجلة الجنائية،

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – نقح الفصل 248 من المجلة الجزائية وعوض بما يأتي:

الفصل 248 (جديــد) – كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو اشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية من نظرها أن تتبع هذه الوشاية أو تعهد بها السلطة المختصة أو لدى رؤساء الموشى به أو مستجاده يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمسة أعوام وبخطية قدرها 720.000 فرنك.

ويمكن للمحكمة علاوة على ما ذكر أن تأذن بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كان موضوع الوضاة من شأنه أن يترتب عنه عقاب جزائي أو تأديبي فإن التتبعات يمكن أن تجرى بموجب هذا الفصل أما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو بعد قرار الحفظ وأما بعد حفظ الوشاية من طرف الحاكم أو الموظف أو السلطة العليا أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير الوشاية.

وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة.

وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 جويلية 1958.

صنف النص:قانون
عدد النص:73
تاريخ النص:1958-07-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1958-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:669 - 669

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.