احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 2009 لسنة 2007 مؤرخ في 8 أوت 2007 يتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات، والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصليه 56 و95،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وخاصة الفصل 14منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1523 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية، كما تمّم ونقح بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت وكذلك شروط منحها والمقاييس المعتمدة لتحديد منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.

تنطبق أحكام هذا الأمر على رؤساء النيابات الخصوصية وعلى كواهيهم[1].

الفصل 2 – تسند إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية تغطي أعباء :

  • القيام بمهام رئاسة البلدية كامل الوقت،
  • المسؤولية واسترجاع المصاريف المترتبة عنها،
  • السكن.

يحدد مقدار المنحة الجملية وفق موارد العنوان الأول لميزانية البلدية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية الجارية ويتوزع مقدارها الشهري الخام طبقا لبيانات الجدول التالي :

تخضع المنحة الجملية للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل ما عدى المبلغ المخول بعنوان استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية فإنه لا يخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

في صورة التمتع بمسكن وظيفي يخصم المبلغ المخول بعنوان السكن والمبين بالجدول المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل من مقدار المنحة الجملية. غير أن هذا المبلغ المخصوم من مقدار المنحة الجملية يبقى خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 3 – يمكن لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت والذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم الأصلية بالإدارات أو المؤسسات العمومية بمرتب جملي يتجاوز مقداره مبلغ المنحة الجملية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر مواصلة، بطلب منهم، التمتع بالمرتب الجملي الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.

ويضبط هذا المرتب الجملي بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

وفي كل الحالات لا يمكن الجمع بين المرتب المخول على أساس الرتبة أو الخطة الأصلية للمعني بالأمر والمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت.

وفي صورة مواصلة رؤساء البلديات المعنيين بأحكام هذا الفصل التمتع بالمراتب المخول لهم على أساس الرتبة أو الخطة الأصلية، تدفع البلديات المعنية مبالغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي المحمولة على المؤجر.

الفصل 4 – يتمتع رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت بالامتيازات العينية التالية :

  • سيارة وظيفية لا تتجاوز قوتها الجبائية 9 خيول مع تخصيص سائق لها.
  • 500 لتر وقود في الشهر.
  • خدمات هاتفية بحساب 2000 وحدة لكل ثلاثة أشهر.

يخضع الامتياز العيني للسيارة الوظيفية للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كما يخضع للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية، وفي هذه الصورة يتم تقييم هذا الامتياز وفق التراتيب المعمول بها بالنسبة إلى رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 5 – علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم، تسند لرؤساء البلديات المتقاعدين والقائمين بمهامهم كامل الوقت، منحة جملية شهرية خام قدرها سبعمائة (700) دينارا غير خاضعة للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

يتمتع رؤساء البلديات المتقاعدين والمباشرين لمهامهم كامل الوقت بالامتيازات العينية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، وتكون هذه الامتيازات العينية خاضعة فحسب للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

في صورة التمتع بمسكن وظيفي، يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول بعنوان السكن المبين بالجدول الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 6 – يواصل رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت التمتع بالمنحة الجملية والامتيازات العينية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر مدة الشهرين المواليين لانتهاء مهامهم وذلك مهما كانت مدة مباشرتهم لها. ولا يجوز خلال هذه المدة الجمع بين المنحة الجملية والامتيازات العينية وكل مرتب أو أجر أو منحة بعنوان ممارسة وظيفة عمومية.

تعتبر المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة مباشرة فعلية.

الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الفصل 94 والفقرة الثانية من الفصل 95 من القانون الأساسي للبلديات والفصل 2 من هذا الأمر، تحدد المقادير السنوية لمنح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء وفق معدل موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

وتصرف هذه المنح عند نهاية كل سنة.

الفصل 8 – تخضع منح التمثيل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في أنظمة الضمان الإجتماعي.

ولا يمكن الجمع بين منح التمثيل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر وبين كل منحة أخرى عن القيام بالمهام المرتبطة بالوظائف البلدية.

الفصل 9 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أوت 2007

.


[1] فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2099 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:2009
تاريخ النص:2007-08-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2007-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2932 - 2934

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.