احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000، يتعلق بتنقيح الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975، المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988، المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما وقع تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 329 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 950 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 وبالأمر عدد 522 لسنة 1995 المؤرخ في 22 مارس 1995 وبالأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 وبالأمر عدد 733 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 1315 لسنة 1999 المؤرخ في 14 جوان 1999،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام الفصلين 1 و9 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما يلي:

الفصل الأول (جديد) – تشتمل وزارة المالية بالإضافة إلى الديوان والكتابة العامة والرقابة العامة للمالية على:

  • المكتب المركزي للتنظيم والأساليب الإعلامية والتنسيق الجهوي،
  • خلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية،
  • إدارة الشؤون القانونية،
  • إدارة مركزية،
  • مصالح خارجية.

الفصل 9 (جديد) – خلية الظرف الاقتصادي والدراسات ومتابعة الإصلاحات المالية

مكلفة بـ:

  • متابعة الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،
  • لإعداد الدراسات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية والمالية العامة واقتراح توصيات في الغرض
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ الإصلاحات المالية ومتابعتها،
  • إعداد التقديرات الاقتصادية وخاصة منها المالية،
  • تحليل انعكاسات مختلف الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها من قبل الدولة والمتعلقة بميزانية الولة أو بالميادين الجبائية والاقتصادية والمالية على النشاط الاقتصادي والمالي واقتراح التعديلات اللازمة،
  • متابعة تطور ميزان الدفوعات والمحيط العالمي واقتراح الإجراءات اللازمة في ميدان السياسة التجارية والصرف واللجوء إلى القروض الخارجية ذات الصبغة الثنائية أو متعددة الأطراف أو على مستوى سوق المالية العالمية.
  • متابعة وتحليل موارد ونفقات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية العامة وأهداف ميزانية الدولة واقتراح الإجراءات اللازمة في هذا الميدان،
  • المشاركة في إعداد التقديرات المتعلقة خاصة بالمؤشرات المالية في إطار إعداد مخطط التنمية والميزان الاقتصادي والميزانية العامة للدولة،

ويسيرها مدير عام إدارة مركزية،

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

إدارة الظرف الاقتصادي والمالي وإعداد التقديرات

مكلفة خاصة بـ:

  • إعداد التقديرات المفصلة حول المؤشرات المالية في إطار إعداد مخطط التنمية والميزان الاقتصادي،
  • إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة،
  • إعداد الظرف الاقتصادي العام والمالي،
  • القيام بدراسات متعلقة بالتوجهات الاقتصادية والمالية العامة،
  • إرساء أدوات الفرضيات والتحاليل والتقديرات في المجال الاقتصادي والنقدي والمالي وتطويرها،
  • متابعة وتحليل تطور الاقتصاد العالمي وعلاقات تونس مع الخارج.
  • متابعة وتحليل تطور الاقتصاد العالمي وعلاقات تونس مع الخارج،
  • متابعة الدفوعات الخارجية للبلاد التونسية وتحليل انعكاساتها على التوازنات العامة،
  • دراسة ومتابعة تعهدات تونس الإقليمية والدولية وتقييم انعكاساتها على التوازنات العامة،

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • الإدارة الفرعية للتوازنات العامة وتشمل مصلحتين:
  • مصلحة التوازنات الاقتصادية العامة والتفقدية والمالية
  • مصلحة متابعة ميزانية الدولة
  • الإدارة الفرعية للتقديرات الاقتصادية والمالية وتشمل مصلحتين:
  • مصلحة التقديرات،
  • مصلحة متابعة الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي.
  • الإدارة الفرعية لميزان الدفوعات ومتابعة العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج وتشمل ثلاث مصالح:
  • مصلحة متابعة التعاون المالي والاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف
  • مصلحة متابعة الظرف الاقتصادي العالمي
  • مصلحة متابعة الدفوعات الخارجية للبلاد التونسية والأسواق المالية العالمية والتجارة الخارجية.

إدارة الدراسات والمتابعة I

مكلفة خاصة بـ:

  • متابعة النشاط القطاعي وتحليل انعكاس التشجيعات الجبائية والنقدية والمالية على نمو مختلف قطاعات الاقتصاد،
  • متابعة الاستثمارات العمومية وتحليل انعكاساتها على التنمية،
  • متابعة تطور الأسعار بمختلف أنواعها (أسعار الاستهلاك ونسب الفائدة وأسعار الصرف…)
  • متابعة تطور الأجور والتشغيل،
  • متابعة تطور الموارد والنفقات العمومية ومدى تقدم إنجازهما مقارنة بالتقديرات مع اقراح التعديلات اللازمة،
  • متابعة الحسابات الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة،
  • تقييم انعكاسات المالية العمومية بمفهومها الواسع على المؤشرات الاقتصادية،
  • تحليل انعكاسات المالية العمومية بمفهومها الواسع على المؤشرات الاقتصادية،
  • تحليل انعكاسات التدخل الاقتصادي والمالي للدولة،
  • تحليل النتائج الاقتصادية العامة لأهم المؤشرات المتعلقة بالميزانية وانعكاسات الأنظمة الجبائية والاجتماعية على سلوك الأفراد والمؤسسات.
  • المشاركة في تحديد ملامح الميزانية والتوجهات الجبائية والمالية،
  • تقييم انعكاس التشجيعات الجبائية والمالية الممنوحة من قبل الدولة لمختلف القطاعات.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • الإدارة الفرعية للدراسات القطاعية وتشمل مصلحتين:
  • مصلحة متابعة النشاط القطاعي
  • مصلحة متابعة الاستثمارات العمومية والبنية التحتية
  • الإدارة الفرعية لمتابعة الأسعار والقدرة التنافسية وتشمل مصلحتين:
  • مصلحة متابعة الأسعار،
  • مصلحة متابعة الأجور والتشغيل.
  • الإدارة الفرعية لمتابعة التدخل الاقتصادي والمالي للدولة وتشمل مصلحتين:
  • مصلحة متابعة التدخل الاقتصادي والمالي للدولة،
  • مصلحة متابعة المشاريع الكبرى للدولة.

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 فيفري 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:326
تاريخ النص:2000-02-07
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:495 - 496

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.