احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر عدد 1799 لسنة 2001 ي مؤرخ في 14 اوت 2001 يتعلق بضبط شروط تفويض وزير الداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1008 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1012 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1014 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 82 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999،

وعلى الأمر المؤرخ في أوّل فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي وخاصة الفصل 2 منه.

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يمكن لوزير الداخلية أن يفوض للإطارات من صنفي “أ1” و “أ2” المشار إليها بالأنظمة الأساسية الخاصة لأسلاك قوات الأمن الداخلي سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى.

الفصل 2 – يمكن لوزير الداخلية أن يفوض للمديرين العامين للإدارات المركزية التابعة لهياكل قوات الأمن الداخلي وللمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف الخاص بالسلك المعني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:1799
تاريخ النص:2001-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2001-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2175 - 2175

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.