احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة العدل

أمر عدد 742 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطــلاع علــى القانــون عــدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 22 منه المنقح والمتمم بالأمر عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يفوّض للإطارات من صنفي “أ1” و “أ2” العاملة بقطاع السجون والإصلاح سلطة اتخاذ أو إمضاء القرارات المتضمنة لعقوبات من الدرجة الأولى والمتعلقة بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 2 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يفوّض للمدير العام للسجون والإصلاح إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات المتضمنة لعقوبات من الدرجة الأولى والثانية باستثناء عقوبتي الحطّ من الرتبة والعزل.

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 مارس 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:742
تاريخ النص:2004-03-15
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.