احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 2251 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 فيما يتعلق بمنحة الديوان كما يلي:

يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المخولة لمدير ديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف بـ 500 دينارا.

الفصل 2 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المسندة إلى الملحقين بالدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف، كما تم تحديدها بالفصل 7 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 بـ 260 د.

الفصل 3 – تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من أوّل أوت 2009.

تونس في 31 جويلية 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:2251
تاريخ النص:2009-07-31
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2009-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2135 - 2135

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.