احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 502 لسنة 1965 المؤرخ في 13 نوفمبر 1965 المتعلق بإحداث خطة مكلف بمأمورية ضمن دواوين كتاب الدولة،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1969 المؤرخ 28 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث إدارة ديوان الوزير الأول وضبط مشمولات مدير الديوان،

وعلى الأمر عدد 37 لسنة 1970 المؤرخ في 27 جانفي 1970 المتعلق بضبط عدد وأجرة أعضاء الدواوين الوزارية،

وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وكيفية تأجيرها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وباقتراح من الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يشمل ديوان الوزير الأول على:

– مدير ديوان

– رئيس ديوان

– مكلف بمأمورية

– ملحقين بالديوان

الفصل 2 – يشمل ديوان كل من الوزراء وكتاب الدولة على:

– رئيس ديوان

– مكلف بمأمورية

– ملحقين بالديوان

الفصل 3 – يقع ضبط عدد المكلفين بمأمورية والملحقين بالديوان المنصوص عليهم بالفصلين 1 و2 من هذا الأمر بمقتضى أمر يؤخذ بعد رأي وزير المالية وذلك بالنسبة لكل وزارة.

الباب الثاني – رؤساء الدواوين والملحقين بالديوان

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2231 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 – تتم تسمية رؤساء الدواوين والملحقين بالديوان من بين موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك من بين المكلفين بمأمورية المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر وذلك بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المعني.

الفصل 5 – يحتفظ رؤساء الدواوين والملحقون بالديوان مدة قيامهم بمهامهم بمرتبهم المنجر عن الرقم القياسي لرتبهم وذلك في صورة إذا كانت لهم صفة الموظف.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 22 جويلية 2009 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المخولة لمدير ديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف بـ 500 دينارا.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 – تسند للملحقين بالدواوين الوزارية إذا كانت لهم صفة الموظف علاوة عن المرتب المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا الأمر:

  • زيادة شهرية بعنوان المنحة الخصوصية المسندة إليهم بعنوان رتبتهم الأصلية مفصلة كما يلي:

ابتداء من غرة أكتوبر 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

الجملة

10 د

10 د

10 د

30 د

  • منحة الديوان: يضبط مقدارها الشهري بـ 260 د[2].
  • منحة كيلومترية يقع ضبط مقدارها الشهري بقرار من الوزير الأول، بعد أخذ رأي وزير المالية.

الباب الثالث – المكلفون بمأمورية

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 49 لسنة 1977 المؤرخ في 12 جانفي 1977 – يقع اختيار المكلفين بمأمورية من بين الأعوان الذين ليست لهم صفة الموظف ويقع تعيينهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير أو كاتب الدولة المعني بالأمر.

الفصل 9 – ويمكن تكليفهم بخطة عضو من أعضاء الدواوين أو مصلحة أو عدة مصالح عمومية أو مؤسسة عمومية وفي هذه الحالات يضبط مرتبهم اعتبارا للمنح والمرتبات المخولة للخطة التي يشغلونها.

الفصل 10 – ينتفع المكلفون بمأمورية بمنحة علاوة عن المرتب المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر منحة الديوان والمنحة الجملية الكيلومترية التي تضبط مقاديرها بقرار من الوزير الأزل بعد أخذ راي وزير المالية.

البـاب الـرابع – أحكــام عــامــة

الفصل 12 – تدفع المرتبات والمنح المخولة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر لأعضاء الدواوين الوزارية في موفى كل شهر وينسحب عليها نفس الحجز المنطبق على أجزاء مرتبات الأعوان العموميين باستثناء منحة الديوان التي لا تخضع للحجز من أجل جراية التقاعد.

الفصل 12 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 49 لسنة 1977 المؤرخ في 12 جانفي 1977 – يمكن لأعضاء الدواوين الوزارية المباشرين لوظائفهم في تاريخ نشر هذا الأمر والمكلفين بخطط وظيفة الاحتفاظ بالامتيازات المخولة لهم بمقتضى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 1970 المؤرخ في 27 جانفي 1970 وذلك بصفة فردية.

الفصل 13 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمرين عدد 37 لسنة 1970 المؤرخ في 27 جانفي 1970 وعدد 502 لسنة 1965 المؤرخ في 13 نوفمبر 1965.

الفصل 14 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 سبتمبر 1976.


[1] نقح العنوان بمقتضى الأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006.

[2] تم ضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المسندة إلى الملحقين بالدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف، كما تم تحديدها بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 بمقتضى الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 22 جويلية 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:843
تاريخ النص:1976-09-23
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:1976-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2266 - 2266

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.