احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 1718 لسنة 2006 مؤرخ في 19 جوان 2006، يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 800 لسنة 1991 المرخ في 25 ماي 1991،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينقح عنوان الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما يلي:

أمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم

الفصل 2 – تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 فيما يتعلق بمنحة الديوان كما يلي:

يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المخولة لمدير ديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية إذا كانت لهم صفة الموظف ب 350 دينارا.

الفصل 3 – تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 19 جوان 2006

صنف النص:أمر
عدد النص:1718
تاريخ النص:2006-06-19
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2006-06-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1661 - 1661

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.