احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 251 لسنة 1988 مؤرخ في 26 فيفري 1988 يتعلق بإحداث سلك المستشارين الفنيين لدى رئاسة الجمهورية ويضبط القانون الأساسي لأعضاء هذا السلك

صنف النص:أمر
عدد النص:251
تاريخ النص:1988-02-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1988-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:325 - 325

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.