احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 19 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جويلية 2015 يتعلق بضبط الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي 2006-2020

يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 وتحديد دور الأطراف المعنية بالإعداد والرزنامة المعتمدة في هذا المجال.

  1. الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط التنموي 2016-2020

يمثل المخطط التنموي للفترة 2016-2020 أول مخطط بعد ثورة 14 جانفي 2011 الذي يتم إعداده في إطار رؤية جديدة لتونس تنبثق عنها جملة من الأهداف والسياسات والبرامج التنموية للخماسية القادمة على المستويات الجملية والقطاعية وعلى الأصعدة الوطنية الجهوية والمحلية باعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الأطراف المتدخلة والأعوان الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني. ويتم لذلك باعتماد التمشي التالي:

أولا : تحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى،

ثانيا: ضبط السياسات وتحديد الخيارات والأوليات في نطاق ثلاثة سيناريوهات الأفضل والعادي والأسوأ،

ثالثا: ضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع.

2. دور الأطراف المعنية

يتم إعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 وبلورة الاختيارات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية بمشاركة كافة الوزارات والجهات والهياكل المهنية وممثلي المجتمع المدني وذلك في نطاق المحاور التالية:

  1. محور السياسات والاستراتيجيات: يعني بتحديد السياسات والخيارات وبالتوازنات الاقتصادية العامة وانموذج التوازنات الجملية والدراسات والاحصائيات وتنجز أشغاله في نطاق لجان وتشرف عليه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
  2. محور القطاعات: يهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية والقطاعات التربوية والتكوينية وتنجز أشغاله وتنجز أشغاله في نطاق لجان قطاعية تشرف عليها الوزارات
  3. محور الجهات: تعنى بحوصلة أشغال الجهات على المستوى الإقليمي وذلك من طرف هياكل التنموية الجهوية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وعلى المستوى الجهوي تعد مهمة الإعداد الفني بالأساس إلى اللجان الجهوية المحدثة على مستوى المجالس الجهوية وتضطلع هياكل التنمية الجهوية بمعاضدة عمل هذه اللجان بما يضمن هياكل التنمية الجهوية بمعاضدة عمل هذه اللجان بما يضمن إحكام المتابعة والتنسيق.

ويتولى السادة الولاة الإشراف مباشرة على أشغال اللجان الجهوية.

  1. محور الإصلاحات: يهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتكوينية تنجز أشغاله في إطار لجان قطاعية بالوزارات المعنية بالإصلاحات.
  2. محور الاستثمار في تونس والأسواق الخارجية: تعنى بالاستثمار الخاص التونسي والاستثمار الخاص الخارجي والمشاريع الكبرى والأسواق الخارجية وتشرف عليه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
  3. محور التمويل: مكلف بتمويل المخطط والسوق المالية والصناديق الممولة الخارجية وتشرف عبى أشغاله وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ووزارة الشؤون الخارجية في مجالات التعاون الدلي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ووزارة الشؤون الخارجية في مجالات التعاون الثنائي التي تخصها.

ويتولى السيدات والسادة الوزراء الاشراف على مباشرة على متابعة أشغال اللجان القطاعية الراجعة بالنظر في نطاق المخطط التنفيذي والإصلاحي للقطاع.

وستقوم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمد السيدات والسادة الوزراء والولاة بقائمة اللجان القطاعية والجهوية قبل 31 جويلية 2015.

وتتولى لجنة قيادة إعداد المخطط التنموي التي يشرف عليها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتتكون من منسقي المحاور متابعة وتنسيق أعمال إعداد المخطط الاستراتيجي بصفة متواصلة. ويتم عرض نتائج هذه الأشغال على أنظار مجالس وزارية مضيقة خاصة بالمخطط بصفة دورية (مرة في الشهر) بحضور أعضاء الحكومة وبرئاسة رئيس الحكومة.

3. روزنامة إعداد المخطط التنموي 2016-2020

تكون إشارة الانطلاق الرسمي لأعمال المخطط التنموي يوم الجمعة 31 جويلية 2015 ويتم إعداد المخطط الاستراتيجي وفق المراحل الثلاث التالية:

  1. المرحلة الأولى: من 31 جويلية إلى 30 سبتمبر 2015: تخصص لتحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى
  2. المرحلة الثانية: تخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات في نطاق الثلاثة سيناريوهات المقترحة والامكانيات المتوفرة،
  3. المرحلة الثالثة: من 1 ديسمبر 2015 إلى 31 جانفي 2016 تخصص لضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط في نطاق الثلاثة سيناريوهات.

01 ديسمبر 2015- 31 جانفي 2015 01أكتوبر – 30 نوفمبر 2015 31 جويلية -30 سبتمبر 2015

ضبط الاستراتيجية التنموية وثائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط

ضبط السياسات وتحديد الخيارات

تحديد حاجيات الجهات والقطاعات والأولويات

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

استكشاف فرص الاستثمار الداخلي والخارجي

التوازنات الاقتصادية الكبرى وآليات تمويل المخطط

والمطلوب من كل وزارة مد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قبل 31 جويلية 2015 بالأسماء التي تهم:

  • المسؤول عن البرنامج التنفيذي والاصلاحي للمخطط على المستوى الوطني بالنسبة للقطاع
  • المسؤول عن المستوى الجهوي (24 اسم)

ونظرا للأهمية التي تكتسيها أشغال المخطط التنموي، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة إيلاء العناية اللازمة لضمان انطلاق هذه الأشغال في أحسن الظروف واخترام الرزنامة الواردة في هذا المنشور.

المخطط التنموي 2016-2020

السيدات والسادة الوزراء المكلفين بإعطاء إشارة الانطلاق يوم الجمعة 31 جويلية 2015

أعضاء الحكومة السيدات والسادة

الولايات

وزير العدل

تونس

وزير الصحة

أريانة

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

بن عروس

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالكتابة العامة للحكومة

منوبة

وزير البيئة والتنمية المستدامة

زغوان

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

بنزرت

وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

نابل

وزير التكوين المهني والتشغيل

سوسة

وزير الشؤون الخارجية

المنستير

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

المهدية

وزير المالية

صفاقس

وزير النقل

قابس

وزيرة المرأة والاسرة والطفولة

مدنين

وزير الثقافة والمحافظة على التراث

تطاوين

وزير الشباب والرياضة

باجة

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

جندوبة

وزير الصناعة والطاقة والمناجم

الكاف

وزير الفلاحة والمارد المائية والصيد البحري

سليانة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

القيروان

وزير الداخلية

القصرين

وزير التربية

سيدي بوزيد

وزير التجارة

فقصة

وزير الدفاع الوطني

توزر

وزير الشؤون الاجتماعية

قبلي

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:2015-07-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.