احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.

سمي السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 9 جويلية 2015 برتبة وامتيازات كاتب دولة.

تونس في 30 جوان 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:117
تاريخ النص:2015-06-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2015-07-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.