احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قرار عدد 2 لسنة 2015 من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مؤرخ في 29 ماي 2015 يتعلق بأداء اليمين

إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة توطئته والفصل 148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وخاصة الفصول 21 و22 و31 و63 منه،

وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة الفصل 69 منه،

وعلى مداولات مجلس هيئة الحقيقة والكرامة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول – يؤدي الباحثون المكلفون بتلقي الإفادات قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخلاص وأمانة وشرف، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الانتماء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني وباحترام كرامة الضحايا وبالأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة”.

وتؤدى هذه اليمين أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 2015
.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2015-05-29
الوزارة / الهيكل:هيئة الحقيقة والكرامة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1198 - 1198

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.