احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2015 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية وضبط تركيبتها وطرق سير عملها

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تحدث لدى وزير الشؤون الاجتماعية لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية خلال سنتي 2011 و2012 ويشار إليها صلب هذا القرار بـ”اللجنة”.

الفصل 2 – تتولى هذه اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :

̶ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية ومكونات المجتمع المدني الوطنية المتدخلة في ملف المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية،

̶ جمع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بملف المفقودين،

̶ التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية الإيطالية ومكونات المجتمع المدني الإيطالي عن طريق القنوات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بإيطاليا، للبحث في مصير المفقودين،

̶ التواصل مع أسر المفقودين وإعلامها بالمستجدات المتعلقة بالمفقودين.

الفصل 3 – تتركب اللجنة من :

̶ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس،

̶ ممثل عن وزارة العدل : عضو،

̶ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،

̶ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،

̶ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : عضو،

̶ طبيب صحة عمومية مختص في الطب الشرعي : عضو،

̶ أستاذ جامعي مختص في القانون الدولي : عضو،

̶ ممثل عن الجمعيات المهتمة بملف المفقودين : عضو،

̶ ممثل عن عائلات المفقودين : عضو.

ويعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالنسبة لممثلي الوزارات ومن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالنسبة لممثل الجمعيات المهتمة بملف المفقودين ومن جمعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لممثل عائلات المفقودين.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في أحد المسائل المتعلقة بمهام اللجنة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وبحضور جميع أعضائها.

ولا تكون مداولات هذه اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، تعقد جلسة ثانية خلال اليومين المواليين، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 5 – تعهد كتابة اللجنة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل مهامها في :

̶ إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات لأعضائها وإعداد الملفات وحفظها،

̶ إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من رئيسها وأحد أعضائها،

̶ تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.

الفصل 6 – ترفع اللجنة تقارير دورية إلى وزير الشؤون الاجتماعية وتقريرا نهائيا عند إتمام إنجاز المهام المكلفة بها في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القرار.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2015.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-06-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1109 - 1110

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.