احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء (مقتطفات)

باسم الشعب،

إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة التوطئة والفصول 21 و27 و31 و34 و35 و46 و49 و50 و51 و64 و92 و102 و104 و106 و107 و108 و110 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و126 و130 و131 و148 و149 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصول 18 و19 و20،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014، المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلّق بالمجلس الاعلى للقضاء،

وعلى عريضة الطّعن في القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء التي رفعتها مجموعة من نوّاب مجلس نوّاب الشعب يمثّلها النّائب أيمن العلوي والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2/2015 بتاريخ 22 ماي 2015……

من حيث الأصل

  1. عن المطعن المأخوذ من مخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور

حيث يعيب الطاعنون وقوع المصادقة على القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون حصول عرضه على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي حتى تبدي رأيا استشاريا في شأنه تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والفصل الثاني في فقرته الثانية من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013.

حيث اقتضت الفقرة الثامنة من الفصل 148 من الدستور أنه تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.

وحيث ورد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي.

وحيث أنه من المتواضع عليه فقها وقضاء أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.

وحيث أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي.

وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الاطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه.

وحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور ويجعل لذلك هذا الوجه من الطعن حريا بالاعتبار ومتجه القبول.

  1. عن المطعن المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون على لجنة التشريع العام تعهدها بمبادرة الحكومة إلا أنها عوض تناول مشروع القانون المقدم لها بالبحث والتمحيص لإدخال الإضافات والتحسينات اللازمة عليه تولت استبعاد المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد يخالف تماما المشروع المقدم لها من الحكومة خلافا لما نص عليه الفصل 62 من الدستور.

وحيث اقتضى الفصل 62 من الدستور أنه “تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع القوانين أولوية النظر”.

وحيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه القبول.

  1. عن المطاعن المستمدة من مخالفة الفصل الأول من مشروع القانون لتوطئة الدستور والفصلين 102 و114 منه

حيث نعى العارضون على الفصل الأول مخالفته للدستور لما نص ” أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واحترام استقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور، وذلك لأنه يفتت السلطة ولا يضمن وحدتها، والحال أن الفصل 102 من الدستور يقر باستقلالية السلطة القضائية ويميز صلاحياتها عن نظيرتيها التنفيذية والتشريعية كما يشير إلى ذلك عنوان الباب الخامس الذي تطرق للسلطة القضائية.

وحيث أردف المطعن أن ذات الفصل مخالف للفصل 114 من الدستور الذي يؤكد ضمان المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء وإقرار استقلاليته وفيه تضييق لسعة مرجع هذه السلطة.

وحيث أن ما يؤاخذ على ذلك الفصل من تجاف مع الدستور قول عار عن الصحة، ذلك أن الصيغة لا تفيد اقتحام جهات أخرى حرمة صلاحياتها، بل تعني أنها تمارس هذه الصلاحيات الموكولة إليها بموجب الدستور بانفراد، ولا تثريب حينئذ على هذه الصيغة في مبناها، ولا وجاهة في نعتها بعدم الدستورية وتعين التصريح برفض هذا الفرع من المطعن.

  1. عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصل الثاني من المشروع لأحكام الفصل 112 من الدستور وخرق الفصلين 12 و15 من ذات المشروع لأحكام الفصلين 112 و117 من الدستور لوحدة القول فيها

حيث تمسك الطاعنون بأن الفصل الثاني من مشروع القانون الأساسي المذكور مخالف لأحكام الفصل 112 من الدستور مؤسسين طعنهم على أنّ عبارة هذا الفصل من الدستور وردت مطلقة دون تقييد ممّا يحملها على استيعاب مفهوم الاستقلالية في معناها الواسع السياسية منها والوظيفية ويصيّر بالتالي الفصل 2 في نقطته السادسة مخالفا في مجمله لمضمون الفصل 112 من الدستور لكون مفهوم المستقلين الوارد به مقتصرا على الاستقلالية السياسية دون الاستقلالية الوظيفية التي تتنافى والخضوع لسلطة رئاسية فضلا عن أن “المجال الجبائي أو المحاسبي” يفتقد للصّلة المفترضة مع معنى “المستقلّين من ذوي الاختصاص” في علاقتهم بـ “المجلس القضائي الذي ينتمون إليه” ويتأكد ذلك حسب الطّاعنين بالرجوع إلى النصوص الناظمة لدائرة المحاسبات التي تتنزّل اختصاصاتها ضمن المالية العمومية والنصوص المتعلقة بالخبراء المحاسبين التي تحصر تدخلهم في المحاسبة الخاصّة.

وحيث تمسك الطاعنون كذلك بمخالفة الفصلين 12 و15 من مشروع القانون الأساسي المذكور لأحكام الفصلين 112 و117 من الدستور إذ يشير الفصل 112 إلى “المستقلّين من ذوي الاختصاص” ويستمدّ الاختصاص معناه من طبيعة المجلس القضائي المعني به كما يلتصق بالتمثيلية المفترضة فيه.

وحيث ينصّ الفصل 117 من الدستور على أن “تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام … وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرّف وتزجر الأخطاء المتعلّقة به وتساعد على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية” في حين يستنتج حسب الطاعنين ممّا ورد بالفصل الثاني من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بتحوير التشريع الخاصّ بمهنة الخبراء المحاسبين أنّ اختصاص الخبير المحاسب يقتصر على حسابيات الشركات دون المالية العمومية إذ ” يعدّ خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس تحت مسؤوليته الخاصّة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل…”.

وحيث تمسك الطاعنون أيضا بمخالفة الفصلين 12 و15 من مشروع القانون الأساسي المذكور لأحكام الفصل 112 من الدستور بمقولة أن الخبراء المحاسبين يخضعون إلى السلطة التأديبية لمجلس يترأسه قاض ويرجعون بالنظر إلى لجنة مراقبة تقوم بالسهر على تطبيق التزامات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات.

وحيث ورد بالفصل الثاني من مشروع القانون الأساسي المذكور “يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون” بالنقطة السادسة منه “المستقلون من ذوي الاختصاص : كل شخص ليس له انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه”.

وحيث ورد بالفصل 12 من مشروع القانون الأساسي في فقرته الثالثة أنه ” يتكون مجلس القضاء المالي من خمس عشرة عضوا كما يلي:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبون من نظرائهم كما يلي :

  • محاميان اثنان؛
  • خبيران محاسبان اثنان؛
  • مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين.

وحيث جاء بالفصل 15 من المشروع “يعد ناخبا … كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية”.

وحيث نص الفصل 112 من الدستور “يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

ويتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص …”.

وحيث ينصّ الفصل 117 من الدستورعلى أن “تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام … وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرّف وتزجر الأخطاء المتعلّقة به وتساعد على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية”.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن المجال الجبائي والمالي له ارتباط وثيق الصلة باختصاص محكمة المحاسبات وبتدخل الخبراء المحاسبين. فقد نص الفصل الثالث من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 على أن “تختصّ دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف :

  1. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة؛
  2. المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وبذلك فإن الهياكل المنصوص عليها بـ 2 من هذا الفصل تخضع إلى رقابة محكمة المحاسبات بالرغم من كونها لا تخضع إلى قواعد المحاسبة العمومية بل ينطبق عليها نظام المحاسبة للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

وحيث فضلا عن ذلك فإنّ القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة نص في فصله 13 على أن “تخضع حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا إلى مراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وطرق تضبط بمقتضى أمر”.

وحيث أضحى بهذا المنظور الطعن في الفصل الثاني في نقطته السادسة من مشروع القانون الأساسي المنتقد غير مؤسس على اعتبارات صحيحة واتجه بالتالي رفضه لعدم مخالفته لمضمون الفصلين 112 و117 من الدستور من هذه الناحية.

وحيث، من جهة أخرى، فإن رئاسة قاض لمجلس التأديب الذي يرجع له بالنظر الخبير المحاسب والتركيبة المختلطة لهذا المجلس وإحداث لجنة مراقبة تقوم بالسهر على تطبيق التزامات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات هي من قبيل الضمانات الرامية إلى تحقيق سلامة الإجراءات في المادة التأديبية من حيث نزاهة القائمين عليها وكفاءتهم وحيادهم وإلى حمل الخبراء المحاسبين على التقيد بالاستقلالية وعلى بذل العناية المهنية اللازمة عند إنجاز المهام المنوطة بعهدتهم وليس من شأنها بالتالي أن تخل بشرط الاستقلالية المنصوص عليه بالفصل 112 من الدستور وبات المطعن حينئذ في الفصلين 12 و15 من المشروع في غير محله كذلك واتجه بالتالي رفضه.

  1. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل الثالث من مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 لأحكام الفصول 114 و113 و102 من الدستور

حيث تمسك الطاعنون بخرق الفصل الثالث للفصول 102 و113 و114 من الدستور بمقولة أن القسم الوارد به مبتور عن الحلف بالالتزام بالعمل على حسن سير القضاء واحترام أحكام الدستور والقانون والعمل بكل استقلالية، وغير منسجم مع الاستقلال الإداري والمالي و التسيير الذاتي.

وحيث أن الصياغة الوارد بها نص اليمين ضمن الفصل الثالث من المشروع للقانون لايشوبها أي نقص باعتبارها تستوعب جميع المعاني والمقاصد المحددة بموجب الدستور والتي تهدف إلى بيان استقلالية السلطة القضائية التي تضمن إقامة العدل وسيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات ويتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن.

  1. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل الرابع من مشروع القانون لأحكام الفصل 112 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون على أحكام الفصل 4 المذكور عدم دقتها بخصوص تحديد الهيكل الموكول إليه ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضائه وكان من الأولى أن يسند هذا الاختصاص للجلسة العامة باعتبارها الهيكل الجامع بالنظر للطبيعة الترتيبية لهذا الاختصاص.

وحيث نص الفصل 112 من الدستور أنه “يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة”.

وحيث ورد بالفصل 43 من مشروع القانون في مطته الثانية أن الجلسة العامة تضبط المنح المسداة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية.

وحيث يبدو بادي الوضوح أن استعمال مصطلحين مختلفين شمل تارة الجلسة العامة وأخرى المجلس من شأنه أن يكتنف غموض في تحديد الجهة الموكول إليها ضبط هذه المنح وهو ما يتعارض مع المبدأ القائل بوجوب وضوح النص القانوني ويجعل للطعن من هذه الناحية من الجدية ما يجعله حريا بالاعتماد.

  1. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 5 من المشروع للفصلين 113 و131 من الدستور

حيث نعى الطاعنون على الفصل الخامس من مشروع القانون الأساسي مخالفة الفصلين 113 و 131 من الدستور، ذلك أن مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة حسب صيغة الفصل، لتضيف بعد ذلك أنه يمكنه أن يعقد جلسات بأية جهة من جهات الجمهورية، وكان لزاما استبدال هذه الصيغة بصيغة “مكان آخر من تراب الجمهورية” توافقا مع الفصل 51 من الدستور.

وحيث إن الفصل المطعون في عدم دستوريته واضح الدلالة في بيان المكان الذي يركز فيه المجلس الأعلى للقضاء وواضح الانسجام مع الدستور إذ لم يتعارض معه في هذه الناحية، زد على ذلك أن التركيب اللغوي دل بكل وفاء على المدلول منه، فلا يقصد منه الجهة على معنى الفصل 131 من الدستور بمعناها المتصل باللامركزية، فالدلالة منصرفة لغة لأي مكان من تراب الجمهورية خارج عن المقر بتونس، ولا ضير من الناحية الدستورية فيما اعتمده من مبنى ومصطلحات وتعين بالتالي رفض المطعن.

  1. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل 6 من مشروع القانون لأحكام الفصلين 41 و49 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون أن الفصل 6 المذكور أوجب التصريح بممتلكات أعضاء المجلس وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر، تعزيزا لمبدأ الشفافية الوارد بالفصل 130 من الدستور، إلا أنه لا يذهب به إلى منتهاه ضرورة أنه لم يرتب على عدم التصريح فقدان العضوية بل اقتصر على تجميد المباشرة لاغير.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن الفصل المطعون فيه يحمي الشفافية لما عطل المباشرة كجزاء عن عدم التصريح، حتى وإن أبقى على صفة العضوية، وفيه تبعا لذلك انسجام مع أحكام الفصل 130 من الدستور وذلك على خلاف ما ذهب إليه المطعن وتعين رده.

  1. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل السابع من المشروع لأحكام الفصلين 102 و114 من الدستور

حيث يأخذ الطاعنون أنه ورد بالفصل السابع من مشروع القانون الأساسي عدد 16 – 2015 أنه “لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه :

̶ عضوية الحكومة

̶ عضوية مجلس نواب الشعب

̶ عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة

̶ عضوية الهيئات الدستورية المستقلة

̶ وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية”.

وأن حالات التنافي بين عضوية المجلس وغيره من الوظائف والمناصب مذكورة على وجه الحصر.

وحيث يتنزل الفصل السابع المذكور ضمن موجبات الفصل 102 من الدستور من أن “القضاء سلطة مستقلة …”، وموجبات الفصل 114 من الدستور من أنه “يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله…”.

وحيث أن إشارة نفس الفصل في مطته الثالثة إلى عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة تفسح في قراءة عكسية المجال لإمكانية عضوية أعضاء النيابات الخصوصية.

وقد أغفل نفس الفصل الوظيفة لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما يغفل العضوية بإدارة الشركات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة للمحامين والخبراء المحاسبين والعضوية بإدارة الهياكل الرياضية بالنسبة للقضاة والمحامين والخبراء المحاسبين. فيغدو بذلك الفصل السابع من مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 مخالفا لأحكام الفصل 102 والفصل 114 من الدستور.

وحيث أن القائمة الواردة بالفصل السابع من مشروع القانون لا توحي بإمكانية السماح بعضوية المجلس لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستقلالية التي أوجبتها أحكام الفصلين 102 و114 من الدستور.

وحيث أن إمكانية عضوية المجلس من قبل أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستقلالية والحياد بحكم مناصبهم والأنظمة الأساسية المنطبقة عليهم أو طبيعة وظائفهم وغير المنصوص عليهم بالقائمة يجعلهم بالضرورة غير مؤهلين بعضوية المجلس ولو لم يرد ذكرهم بصفة صريحة ضمن هذه القائمة، واتجه على هذا الأساس رفـض المطعن.

10. عن المطعن المستمد من مخالفة الفصل 10 من مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 لأحكام الدستور

حيث ينعى الطاعنون على الفصل العاشر من القانون المذكور اعتبار وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري عضوا من القضاة المعينين بصفتهم بمجلس القضاء العدلي والحال أنه ورد بالفصل 110 من الدستور أن المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون تركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها ولا مجال لاستيعابه في مجال القضاء العدلي تطبيقا للفصلين 112 و115 من الدستور.

وحيث تضمن الفصل 10 من مشروع القانون المذكور أنه يتكون مجلس القضاء العدلي من أربعة قضاة معينين بالصفة وهم : الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس المحكمة العقارية.

وحيث اقتضى الفصل 112 من الدستور أنه يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة “كما ورد بالفصل 115 من نفس الدستور أنه ” يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة ثانية ومحاكم درجة أولى …”.

وحيث جاء بالفصل 76 من مشروع القانون المذكور أنه إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

وحيث أن التنصيص على كون وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري عضوا بصفته بالمجلس الأعلى للقضاء العدلي حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور لا يغير من واقع الأمر شيئا باعتبار أنه لا متسع بأي حال لإيواء القضاء العسكري في مجال القضاء العدلي وأن إقحام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري فيه يعتبر حشرا له فيما لا يتجانس مع طبيعته وتطويحا له عن بيئته مخالفا لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور المتعلقة بالتنظيم القضائي موجبا لقبول هذا المطعن.

11. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصول 10و11 و12 مجتمعة من مشروع القانون لأحكام الدستور لوحدة القول فيها

حيث يعيب الطاعنون جعل تركيبة المجالس القضائية متماثلة عدديا في المجالس الثلاثة باعتبار أنه ولئن نص الفصل 21 من الدستور على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، فإن مبدأ المساواة كما هو متوافق عليه فقها وقضاء لا يقوم على المساواة الحسابية بل أنه يتحدد بالمساواة داخل الصنف والمعنى أنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين وضعيات غير متساوية وغير متكافئة أو متناسبة.

وحيث اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور أنه يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

وحيث ورد بالفصل 114 من نفس الدستور أنه يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

وحيث يتجلى أنه ولئن خص المشرع الدستوري كلا من المجالس الثلاثة بالبت في المسار المهني وفي التأديب للقضاة المنتمين إليه فقد أحدث في الآن ذاته المجلس الأعلى للقضاء إطارا موحدا جامعا لها مراعيا في تركيبتها عددا متماثلا بينها بالنظر إلى أن كل عضو من الأعضاء لهذا المجلس يمثل القضاء بجميع أصنافه ويحرص على ضمان حسن سيره واحترام استقلاله.

ولا تثريب على هذا التوجه في مخالفة الدستور وهو ما يجعل الطعن فيه متعين الرد من هذه الناحية.

12. عن المطعن المأخوذ من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه

حيث دفع الطاعنون أن الفصل 21 من الدستور اقتضى أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

وأنه يستخلص من مجموع الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر أنه خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس القضاء الإداري والمالي لم يتم تمثيل الأساتذة الجامعيين في تركيبة مجلس القضاء العدلي كما أنه تم تمثيل المحامين في المجالس الثلاثة بعدد فارق مقارنة ببقية الأصناف لا مبرر له وأن منظومة العدالة تتركب بإجماع الفقهاء من فرعين القضاء ومساعدي القضاء الممثلين من محامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء ومترجمين ومؤتمنين عدليين ومصفين وأمناء فلسة يتجه التعامل معهم على قدم المساواة.

وحيث يأخذ الطاعنون كذلك على مشروع القانون عدم التوازن بين المجالس القضائية الثلاثة في تركيبتها ذلك أنه تم تمثيل النيابة العمومية على مستوى مجلس القضاء العدلي ومايقابلها على مستوى القضاء المالي ممثلة في خطة مندوب الحكومة العام فيه في حين لم يتم تمثيل ما يقابل هذه الخطة بمجلس القضاء الإداري.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الفصلين 11 و12 من مشروع القانون الأساسي غير متناسقين فيما بينهما من حيث المعيار المعتمد لتحديد القضاة المعينين بالصفة. ففي حين تم بالفصل 11 الاستناد إلى معيار الأقدمية في الخطة بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري بخصوص رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية ورئيس المحكمة الإدارية الابتدائية تم بالفصل 12 الاستناد بالنسبة إلى مجلس القضاء المالي إلى معيار الأقدمية في الرتبة بخصوص رئيس غرفة.

وحيث اقتضى الفصل 112 أنه يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل ويتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم من قضاة منتخبين وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص.

وحيث ينبغي ألاّ يغيب عن الذهن في مجال تأويل النصوص القانونية القاعدة القائلة أنه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها.

وحيث يستوضح بالرجوع للفصول 10 و11 و12 من مشروع القانون المطعون فيه أنه تم الاقتصار في تحديد أعضاء الثلث من غير القضاة على المحامين وعدل تنفيذ ومدرسين باحثين في التعليم العالي وخبراء محاسبين.

وحيث تبين أنه تم استبعاد الأساتذة الجامعيين من تركيبة مجلس القضاء العدلي في حين أن حضورهم كان ثابتا في مجلس القضاء الإداري والمالي.

وحيث أن هذا المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها وأضحى على هذا الأساس الطعن بعدم دستورية هذا التوجه متجه القبول من هذه الناحية.

13. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصول 10 و11 و12 من مشروع القانون لمقتضيات الفصل 102 من الدستور

حيث تمسك الطاعنون بأنّ التنصيص على عضوية المحامين بالمجلس الأعلى للقضاء دون إيجاد الآليات الكفيلة بتجنب مخاطر تضارب المصالح كاشتراط التفرغ من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية المكرّس بالفصل 102 من الدستور.

وحيث نصت مقتضيات الفصل 102 من الدستور على أنّ “القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”.

وحيث نصت كذلك مقتضيات الفصل 112 من الدستور على أنّ كل هيكل من الأربعة هياكل المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء” يتركب في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة. وفي الثلث المتبقى من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

وحيث يستشف من هذه الأحكام أنّها لم تمنع الجمع بين عضوية المجلس وبين مواصلة المحامين وغيرهم من الأعضاء بالمجلس لمهامهم الأصلية مما يفهم من مؤدي هذه الأحكام أنّ التفرغ لعضوية المجلس لا يعتبر شرطا من الشروط التي تفتح مناط التأهل لعضوية المجلس.

وحيث بالإضافة إلى ذلك فإنّ عدم التفرغ لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان أي عضو من مباشرة مهامه داخل المجلس باعتبار أن الجمع بين العضوية بالمجلس وبيـن الوظيفة أو المهنة الأصلية المنتمي إليها العضو ليس من شأنه المس بنزاهته وحياده ولا يخشى منه خطر تضارب المصالح أو النيل من استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها بالفصل 102 من الدستور وتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن لعدم وجاهته من هذه الناحية.

14. عن المطاعن المستمدة من خرق الفصل 17 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الدستور في أكثر من وجه


عن الوجه الأوّل

حيث عاب الطاعنون على الفصل 17 من مشروع القانون مخالفته للفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة إنّ إجازة ضبط الشروط القانونية للترشّح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مشروط باحترام مقتضيات الفصلين المذكورين من الدستور فاشتراط ألاّ يكون قد صدرت في حقّ المترشّح عقوبة تأديبية يؤول إلى استيعاب حالات صدور عقوبة تأديبية تمّ إلغاؤها بحكم قضائي أو تمّ حذفها من سجلّ المعني بالأمر بموجب القانون وهو ما يصيّره شرطا تضييقيا كما يفرض حالات التناسب بين الضّوابط المتعلّقة بالحقوق والحرّيات وموجباتها فيترتّب على ذلك مساس بحقّ الترشّح المكرّس بالفصل 34 من الدستور.

وحيث نعى الطاعنون على نفس الفصل 17 من مشروع القانون أنّ اشتراط ألاّ يكون قد صدر في شأن المترشّح حكم جزائي باتّ يؤول إلى استيعاب حالات صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير قصدية وهو ما يتعارض من جهة أولى مع الشرط الوارد بالمطّة الثالثة من نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السّوابق العدلية من الجرائم القصديّة كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية ليمثل بمجمل هذه المعاني شرطا تضييقيّا مخالفا لضوابط الفصل 49 من الدستور الذي يستوجب أن يحدّد القانون هذه الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وموجباتها ويترتب على ذلك المساس بحقّ الترشح المكرّس بالفصل 34 من الدستور.

وحيث اقتضى الفصل 34 من الدستور “حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون”.

وحيث نص الفصل 49 من الدستور “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلاّ لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها”.

وحيث ورد بالفصل 17 من مشروع القانون الأساسي يشترط لعضوية المجلس :

̶ ألاّ يكون صدرت في حقه عقوبة تأديبية،

̶ ألاّ يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات.

وحيث خلافا لما تمسّك به الطاعنون فإنّ اشتراط ألاّ يكون صدرت في حق المترشح عقوبة تأديبية لا يتضمّن ما يفيد مخالفة هذا الشرط لأحكام الفصل 34 من الدستور بل إنه جاء متناغما معه ومتماشيا مع مقتضيات أخلاقيات المهنة بالنسبة إلى عموم القضاة وهو شرط لا يخل بمبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وبالتالي بات المطعن غير جدي من هذه الناحية واتجه ردّه.

أمّا من حيث اشتراط ألاّ يكون قد صدر في شأن المترشح لعضوية المجلس حكم جزائي بات فهو شرط تضييقي يؤول مثلما تمسك به الطاعنون إلى استيعاب حالات صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير قصدية وهو ما يتعارض من جهة أولى مع الشرط الوارد بالمطّة الثالثة من نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السّوابق العدلية من الجرائم القصديّة كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية. وبذلك يكون الشرط مخالفا لمبدأ التناسب مما يجعل المطعن في محله في فرعه الثاني واتجه تبعا لذلك التصريح بخرق الفصل السابع عشر من المشروع في المطة الأخيرة من فقرته الأولى للفصل 49 من الدستور.


عن الوجه الثاني

حيث اعتبر الطاعنون أنّ ما ورد بالفصل 17 من المشروع من اشتراط قبول الترشح لعضوية المجلس استقالة المترشح من عضوية المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحـدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية يخالف من جهة حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح وحرية الرأي والفكر والتعبير وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات المضمونة دستورا بمقتضى الفصول 34 و31 و35 من الدستور ويعد من جهة أخرى بمثابة الشرط التضييقي المخالف لضوابط الفصل 49 من الدستور.

وحيث خلافا لما انتهى إليه الطاعنون فإنّ شرط الاستقالة من الهياكل المذكورة آنفا لاينال من الحقوق التي كرّسها الدستور باعتباره يعد شرطا عاما مستوجبا في كل من أراد الترشح لعضوية المجلس باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص حتى يكون جديرا للقيام بالدور المناط بعهدته وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس نزاهته وحياده وتجعله رهين انتماء جمعياتي أو نقابي أو مهني قد يؤول إلى الدفاع عن مصالح ضيقة تتنافى أحيانا مع دور المجلس كضامن لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

وحيث يتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن لعدم وجاهته.

15. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 17 للفقرة الثانية من الفصل 112 من الدستور

حيث يرى الطاعنون أنّ الفصل 17 من مشروع القانون لم يتضمن تنصيصا على شرط الاستقلالية بالنسبة إلى المترشحين لعضوية المجلس.

وحيث اشترط الفصل 17 المطعون في دستوريته على المترشح لعضوية المجلس أن تتوفر فيه النزاهة والكفاءة والحياد وهي خصال تدل حسب معناها المتداول على الاستقلالية فضلا عن أنّه سبق التنصيص ضمن أحكام الفصول 10 و11 و12 من مشروع القانون على شرط الاستقلالية بالنسبة للشخصيات من ذوي الاختصاص ولا فائدة حينئذ من ذكره مرة أخرى صلب الفصل 17 حتى لا يكون من قبيل التكرار الذي لا منفعة فيه ولا ضرورة تقتضيه فلا يؤبه له ولا يعبأ به في مجال الاحتجاج والاستدلال به.

وحيث إنّ هذا المطعن تعوزه وجاهة الجدية وتعين رفضه.

16. عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 17 من مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 للفصلين 34 و27 من الدستور

حيث يعيب الطاعنون على تنصيص الفصل 17 من مشروع القانون المذكور ” أنه على كل مترشح لعضوية المجلس أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي “أنه مخالف لأحكام الفصلين 27 و 34 من الدستور.

وحيث اقتضى الفصل 27 من الدستور أن ” المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة “.

وحيث نص الفصل 34 من الدستور أن “حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وتعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة”.

وحيث أن النتيجة التي انتهى إليها المشرع بشأن اشتراط وجوب الإدلاء على كل راغب في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بتصريح على الشرف في كونه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي تعتبر من قبيل اشتراط لزوم ما لا يلزم فضلا أنه لم يقع تحديد معنى هذه الشبهة ودلالتها المطلوب التصريح بعدم تعلقها بالمعنى بالأمر فإن هذا المنهج الذي انتهجـه المشرع يتنافى مــن جهة مع القاعدة القائلة بــأن الأصل في كل إنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك ويتجافى من ناحية أخرى مع القرينة الدستورية المنصوص عليها بالفصل 27 من الدستور المتضمنة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ويكون كذلك قد نال من حق الانتخاب بالتضييق فيه بالمساس من جوهره مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 49 القائلة أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.

وحيث أضحى لذلك هذا الفرع من الطعن حريا بالاعتبار ومتجه القبول.

17. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 25 من المشروع مبدأ شفافية الانتخابات المنصوص عليه بالفصل 126 من الدستور

حيث يعيب الطاعنون على الفصل 25 من المشروع الاكتفاء باشتراط أن يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا دون اشتراط أن يكون شفافا كالسهو عن تمكين المترشحين من اختيار ممثلين لهم لحضور عمليات الاقتراع واعتماد ملاحظين في كامل المسار الانتخابي لعضوية المجلس.

وحيث نصت أحكام الفصل 13 من مشروع القانون على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 126 من الدستور أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته.

وحيث أنّ اختيار المشرع هذه الهيئة الدستورية المستقلة لتتولى مهمة تنظيم كامل مراحل العملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها هو دليل واضح على إكساء الانتخابات بالشفافية الضرورية وفق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.

وحيث إنّ تمتع الهيئة المذكورة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها بحكم الدستور يجعلها مؤهلة لإضفاء الشفافية المطلوبة على كامل مراحل العملية الانتخابية للمجلس دون ضرورة للتنصيص على ذلك صراحة ضمن الفصل 25 من المشروع وتعين لذلك رفض هذا المطعن لسلامة الفصل المنتقد من كل خرق للدستور.

18. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 26 من مشروع القانون الأساسي للفصلين 39 فقرة أخيرة و46 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون على الفصل 26 من مشروع القانون الأساسي أنّه ولئن كان قد نص على التناصف في الترشح فإنّه قد أفرغه من كل جدوى لاعتماده الانتخاب على الأفراد الذي يخضع لحرية المترشح باعتبارها لا ترتبط بقائمة بعينها حتى يتم فرض التناصف في الترشح بين من ينتمي إلى نفس القائمة وإلى نفس البرنامج وأنّ الاستثناء الوارد بذات الفصل والمتعلق بإمكانية عدم ترشح العدد الكافي من النساء قد يعفي عن احترام مبدأ التناصف فيه انحراف بما ورد بالدستور وكان على المشرع أن يعتمد فيما يتعلق بالانتخابات على الأفراد مبدأ المحاصصة أو ” الكوتا ” والمتمثلة في تخصيص حصة أو نسبة معينة للنساء للفوز بها أو بتخصيص عدد معين من المقاعد للنساء.

وحيث نص الفصل 34 من الدستور على ” أن تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة”.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 46 من الدستور أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة.

وحيث يفهم من صريح عبارة النص الدستوري أنّ تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة بين المرأة والرجل يبقى رهين توفر عناصر موضوعية ومنها التوازن العددي بين الجنسين أو العدد الزوجي للمقاعد، ومن هذا المنطلق لجأ الدستور إلى عبارة السعي ليبرز أنّ تحقيق التناصف يبقى بمثابة بذل عناية من الدولة وليس بالالتزام المحمول عليها لتحقيق نتيجة قد يصعب أو يتعذر الوصول إليها لغياب المعطيات الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة.

وحيث في ضوء ذلك فإن الفصل 26 المنتقد لا يخالف أحكام الدستور من هذه الناحية طالما أنّه جاء متناغما مع الغاية التي يرنو إليها الفصل 46 المذكور أعلاه واتجه لذلك رفض هذا المطعن.

19. عن المطعن المتعلق بعدم تلاؤم الفصل 39 من مشروع القانون الأساسي مع أحكام توطئة الدستور والفصل 130 منه

حيث يعيب الطاعنون على الفصل 39 من المشروع عمومية صيغته وعدم تدقيق مضامينه في اتجاه تحديد الجهة المكلفة والضمانات الكفيلة بتقدير التحجيرات تقديرا موضوعيا وثابتا مما يتنافي واحترام مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة كمبادىء دستورية ومع القطع مع الفساد كهدف دستوري مضمن في توطئة الدستور.

وحيث ورد بالفصل 39 من المشروع ” أنّه يحجر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم ويعرضهم الامتناع على هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية”.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإنّ أحكام هذا الفصل جاءت واضحة ولا تشوبها أية شائبة في تدعيم مبدأ الشفافية والهدف الذي رسمه الدستور في مقاومة الفسـاد وهي تتناغـم تماما مع ما ورد بتوطئة الدستور بخصوص القطع مع الظلم والحيف والفساد وتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة ولا حاجة حينئذ في تدقيق مضامين هذا الفصل باعتبار أنّ المجلس يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال حسب الحالة المنظور إليها وفي ضوء الضمانات الإجرائية والتأديبية التي تعرض إليها مشروع القانون يتخذ المجلس قراراته في هذا الشأن.

وحيث يتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن لعدم وجاهته.

20. عن المطعن المتعلق بعدم تلاؤم الفصل 40 من مشروع القانون مع أحكام الفصلين 104 و107 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون على الفقرة الأولى من الفصل 40 من المشروع خلوّه من التنصيص على الضمانات المقرّرة دستورا ومن التنصيص على وجوب التعليل

وحيث نصت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 40 أنّه إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية فإنّه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البت فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي”.

وحيث إنّ قراءة أحكام هذا الفصل لا تتم بمعزل عن بقية الفصول الأخرى من المشروع المتعلقة بالتأديب من ناحية ضرورة احترام كل الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة وتحريك الإجراءات التأديبية ووجوب تعليل كل القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

وحيث يتعين لذلك رفض هذا المطعن لعدم محالفة الفصل المنتقد لمقتضيات الفصلين 104 و107 من الدستور.

21. عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور والمطعن المتعلق بعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور لوحدة القول فيهما

حيث وجه الطاعنون إلى الفصلين 42 و43 من المشروع جملة من المآخذ تمحورت بالخصوص حول إحداث هيكل غير دستوري يتوفر على اختصاص غير دستوري متمثل في رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له اختصاصات تقريرية كالترشيح الحصري والتأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديب.

وحيث يرى الطاعنون بهذا الخصوص أنّ مشروع القانون يكون قد أحدث بذلك هيكلا خامسا لم يرد ذكره ضمن الفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور علاوة على ذلك فإنّ الاختصاصات التي أسندها الدستور إلى المجلس الأعلى للقضاء هي اختصاصات مستندة بطبيعتها إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة دون سواها من هياكل المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها هيكلا جامعا يجسّد وحدة المجلس الأعلى للقضاء تلاؤما مع منطوق الدستور وروحه كإسنادها الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله دون غيرها من الجهات الأخرى كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية وإعداد التقرير السنوي ومناقشته.

وحيث يتبين من قراءة الباب الثالث من المشروع والمتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء أنّه وقع تخصيص القسم الأول منه إلى صلاحيات رئيس المجلس والقسم الثاني منه إلى صلاحيات الجلسة العامة والقسم الثالث منه إلى صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة.

وحيث شاب فعلا هذه الأحكام من مشروع القانون غموض مما جعلها قابلة للتأويل الذي قد يؤدي إلى مواقف متناقضة في فهم النص.

وحيث إنّ ضرورة وضوح النص القانوني تستدعي تحرير أحكام المشروع وفق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية وبالخصوص مقتضيات الفصل 112 المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وهياكله المتمثلة في مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة مع تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه.

وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق بيانه قبول المطعنين الماثليين لعدم دستورية الفصلين 42 و43 من المشروع المنتقد من هذه الناحية.

22. عن المطعن المتعلق بعدم تلاؤم الفصل 49 من مشروع القانون الأساسي مع الفصل 107 من الدستور

حيث ينعى الطاعنون على أحكام الفصل 49 من مشروع القانون مخالفته للفصل 107 من الدستور الذي كرّس مبدأ مطلقا في عدم نقلة القاضي إلا برضاه وأنّ هذا المبدأ لا يقبل استثناءات حتى ولو كانت لمصلحة العمل مثلما ورد بالفصل 49 المذكور.

وحيث يقتضي الفصل 107 من الدستور أنّه ” لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعـزل كمـا لا يمكن إيقافه عن العمل. أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء”.

وحيث لا جدال في أنّ المبدأ هو عدم نقلة القاضي دون رضاه بيد أنّ الفصل 107 من الدستور وضع استثناءات لهذا المبدأ وأوكل إلى القانون تحديد الحالات وضبط الضمانات التي تجيز عدم التقيد بالمبدأ القائل بأن لا ينقل القاضي دون رضاه.

وحيث يتبين بالرجوع إلى أحكام الفصل 49 من مشروع القانون أنها سمحت استثنائيا بنقلة القاضي دون رضاه مراعاة للمصلحة العامة المرتبطة بمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم ولتوفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة وتعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل وفي هذا الإطار سطرت جملة من الضمانات تتمثل أساسا في ألا تتم النقلة إلاّ بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي وأن لا تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة ثلاث سنوات وأن يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

وحيث إنّه في ضوء ما تمّ بيانه فإن المطعن الماثل يغدو غير قائم على سند صحيح وتعين رفضه.

23. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصول 43 و60 و69 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 102 و114 من الدستور

حيث تمسك الطاعنون بأن مجرّد إبداء الجلسة العامة الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وفي ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء ومجرّد إمكانية توجيه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة إلى رئيس المجلس لا يمكّن من حسن تحقيق سير القضاء واستقلاله ويبقي الاختصاص أصلا في مجمله للسلطة التنفيذية باعتبار الطبيعة الاختيارية للاستشارة وطابعها غير الملزم لمضمونها.

وحيث أضاف الطاعنون أنه تم إخراج اختصاص انتداب وتقييم وتفقد وتكوين القضاة من أنظار المجلس الأعلى للقضاء وأن إسناد هذه الاختصاصات إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل يمثل سبيلا للتأثير على استقلال القضاء.

وحيث نص الفصل 102 من الدستور على أن “القضاء سلطة مستقلة …”.

وحيث اقتضى الفصل 114 من الدستور “يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب”.

وحيث نص الفصل 43 من مشروع القانون الأساسي على أن “تتولى الجلسة العامة بالخصوص :

̶ إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين؛

̶ إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء.

وحيث أن الدستور أوكل في فصله 114 للجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة مهمة اقتراح الإصلاحات وإبداء الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.

وحيث إن الصلاحية المخوّلة للجلسة العامة والمنصوص عليها بالفصل 43 في المطتين الثامنة والتاسعة بخصوص إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء تندرج في صميم اختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة بما لديها من اختصاص إبداء الرأي بصفة عامة ودون تحديد في كل المسائل التي تتعلق خاصة بالإصلاحات اللازمة لحسن سير القضاء ضرورة أن الجلسة العامة تبدي الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء دون استثناء وأن إعداد وزير العدل للمشروع المتعلق ببرنامج انتداب الملحقين القضائيين لا ينال من استقلالية القضاء والمجلس الأعلى للقضاء فيما هو موكول إليه من حسن تحقيق سير القضاء مما يجعل الفصل 43 من المشروع في المطتين الثامنة والتاسعة منه غير مخالف لأحكام الفصلين 102 و114 من الدستور واتجه بالتالي رفض المطعن من هذه الناحية.

وحيث ينعى الطاعنون على الفصل 60 من مشروع القانون خرق الفصلين 102 و114 من الدستور بتخويل وزير العدل صلاحية تلقي الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية وإمكانية الإذن بإعادة البحث من قبل هذا الوزير في صورة اتخاذ قرار بالحفظ من جانب المتفقد العام.

وحيث اقتضى الفصل 60 من مشروع القانون المطعون فيه “توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها”.

وحيث أن تخويل وزير العدل صلاحية الإذن بإعادة البحث في الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة في صورة اتخاذ قرار بالحفظ من جانب المتفقد العام يجعل هذا الوزير في وضع متميّز إزاء القرار بالحفظ الذي اتخذه المتفقد العام في مجال يتصل بالتأديب مما يؤول إلى المس من استقلال القضاء المكرّس بالفصلين 102 و114 من الدستور ويتجه معه التصريح بعدم دستورية الفصل 60 من مشروع القانون من هذه الناحية.

وحيث بخصوص الطعن بوقوع استبعاد التفقدية من مجال مشمولات المجلس الأعلى للقضاء فهو غير وجيه ضرورة أنه ورد بالفصل 60 المذكور أنه يضبط القانون صلاحيات التفقدية للشؤون القضائية وطرق سيرها وأن هذا القانون لم يقع إحداثه حتى تتضح ملامحه وأحكامه فيتسنى مراقبة دستوريته من عدمها وأضحى من هذا المنظور هذا الجانب من الطعن المؤسس على خلاف هذا الواقع سابقا لأوانه وعديم جدوى فتعين رده.

24. عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصلين 45 و47 لأحكام الفصل 114 من الدستور

حيث استند المطعن بهذا الخصوص إلى أنّ عبارات التداول والضبط والتحديد الواردة بالفصلين المذكورين من المشروع تحيل في مبناها ومعناها على صلاحيات تقريرية إذ كان يتوجّه التنصيص صلبهما على الاستئناس برأي المجالس القضائية الثلاثة وتقديراتها التقريبيّة دون أن يمنع ذلك في المقابل من إسناد صلاحيّة التقرير للجلسة العامّة ليغدو هذان الفصلان من المشروع المذكورغير متلائمين مع أحكام الفصل 114 من الدستور الذي أسند ضمان حسن سير القضاء بما يستوعبه من حسن سير العمل القضائي للمجلس الأعلى للقضاء حيث تستوفي الجلسة العامة هذا الاختصاص وفق المنطق العام للدستور والمنطق العام لمشروع القانون محلّ الطعن.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإنّ إسناد المجالس القضائية ما ذكر لا يتعارض مع منطوق الفصل 114 من الدستور الذي ولئن أفرد المجالس الثلاثة بالاختصاص فيما يهم المسار المهني للقضاة وتأديبهم فإنه لم يحصره في هذا المجال وأن قيام كل مجلس بضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس وبتحديد احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات لا ينزع الاختصاص عن الجلسة العامة. وبذلك فإن الفصلين الخامس والأربعين والسابع والأربعين من مشروع القانون الأساسي لا يخالفان أحكام الفصل 114 من الدستور مما يتجه معه رفض الطعن من هذه الناحية.

25. عن المطعن المأخوذ من عدم تلاؤم الفصل 55 من مشروع القانون الأساسي مع أحكام الفصل 107 من الدستور

حيث تمسك الطاعنون بأنّ الفقرة الأولى من الفصل 55 من مشروع القانون المذكور خلت من التنصيص على عبارة “طبق الضمانات التي يضبطها القانون” إذ يتجه تضمينها لضمان التلاؤم مع الفصل 107 من الدستور، مثلما خلت من التنصيص على الجهة التي تختص بالنظر في الإعفاء والتي أسندها هذا الفصل من الدستور إلى المجلس الأعلى للقضاء إذ كان يتجه إسنادها إلى الجلسة العامة حيث تستوفي هذا الاختصاص وفق المنطق العام للدستور مما يجعل نص الفصل الخامس والخمسين من المشروع في فقرته الأولى غير متلائم مع الفصل 107 من الدستور.

وحيث اقتضى الفصل 107 من الدستور أنّه ” لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء”

وحيث أن المطعن بعدم التنصيص بوضوح تام على الجهة التي يرجع لها النظر في الإعفاء تعوزه وجاهة الجدية ضرورة أن الإعفاء هو في واقع الأمر إنهاء للمسار المهني فيستفاد عن طريق دلالة المعنى عن طريق اللزوم أن مجلس القضاء الراجع إليه القاضي هو المعهود إليه النظر في هذا الأمر بحكم صلاحيته في التعهد بالبت في مساره المهني تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور وتعين لذلك رد المطعن من هذه الناحية.

26. عن المطعن المأخوذ من عدم تلاؤم الفصل 59 و63 من مشروع القانون الأساسي مع أحكام الفصل 114 من الدستور

حيث استند الطاعنون في طعنهم على ضرورة الفصل بين المسار المهني للقضاة والتأديب مما يقتضي التمييز بينهما على مستوى التركيبة وتخصيص التأديب بتركيبة خاصة ضمانا للتلاؤم مع روح الفصل 114 من الدستور.

وحيث أن الدستور لم يفرد التأديب بتركيبة خاصة حتى يتعين مراعاتها واتجه لذلك رفض هذا المطعن المؤسس على خلاف هذا الواقع.

27. عن المطعن المأخوذ من خـرق الفصل 64 لأحكــام الفصول 49 و116 و108 من الدستور

حيث نعى الطاعنون أن الفصل 64 من مشروع القانون لم ينص على مدة إيقاف القاضي عن العمل في نطاق تتبعه التأديبي فيتحول هذا الإيقاف من قرار تحفظي محدد المدة إلى قرار طويل المدى يناهض أحكام الفصل 40 من الدستور الذي يكفـل الحق في العمل كما يخالف الفصل 49 منه الذي يمنع النيل من الحق وتحديده إذا كان هذا التحديد ماسا بجوهره.

وحيث أن هذا المطعن المحتج به لا يستقيم التعويل عليه باعتبار أنه لا ينال من سلامة المبنى الدستوري للفصل 64 المذكور إذ تضمن أن إجراء الإيقاف لايقع اتخاذه من قبل المجلس القضائي إلاّ شريطة التعليل وهو ما يضمن جدية هذا القرار طالما كان ارتباطه باخلال القاضي بشرف المهنة إخلالا لا يمكن التغاضي عنه واتجه لذلك ردّ هذا المطعن القائم على خلاف هذا الاعتبار.

28. عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 65 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصول 21 و49 و108 و116 من الدستور

حيث إنتقد الطاعنون استبعاد الفصل 65 من مشروع القانون إمكانية توقيف تنفيذ القرارات التأديبية أمام القضاء الإداري والاعتداء بصفة صريحة على مقتضيات الفصل 116 من الدستور وانتهاك مقوّمات المحاكمة العادلة التي فرضها الفصل 108 من الدستور ولمبدأ المساواة بين المتقاضين والمواطنين في الحقوق والواجبات مثلما اقتضته أحكام الفصل 21 من الدستور وعدم مراعاة الضوابط الدستورية للحدّ من الحقوق مثلما جاء بالفصل 49 منه.

وحيث إن القول بأن تنفذ القرارات التأديبية بقطع النظر عن الطعن فيها لا يعني بالضرورة استبعاد طلب توقيف تنفيذها باعتباره أنّه من المتفق عليه فقها وقضاء أنّ دعوى تجاوز السلطة لا تعطل تنفيذ المقرّر المطعون فيه غير أنّه يجوز طلب توقيف تنفيذها من لدن القضاء الإداري إلى حين انقضاء آجال القيام بدعوى أصلية أو صدور الحكم فيها.

وحيث إن الضمانات القضائية في مادة النزاع الإداري والتي كرّسها القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية باعتبار النص العام لا يجوز حجبها على بعض المتقاضين دون البعض الآخر عملا بالمبدأ الوارد بالفصل 108 من الدستور الذي أكد على أنّ لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

وحيث أنّ الفصل 65 المنتقد يكون سليما من الناحية الدستورية طالما أنّه لم يستثن بصفة صريحة حق طلب توقيف تنفيذ القرارات التأديبية وتعين على هذا الأساس رفض هذا المطعن.

29. عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 81 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصل 92 من الدستور

حيث يعتبر الطاعنون أنّ الفصل 81 من مشروع القانون غير ملائم للفصل 92 من الدستور ركونا إلى أنّ التنصيص صلب الفصل 81 المنتقد أنّه يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في مجال السلطة الترتيبية وسيحول دون إمكانية ممارسة رئيس الحكومة لاختصاصه الدستوري.

وحيث ورد بمشروع القانون ضمن الباب الخامس المتعلق بالأحكام الانتقالية الفصل 81 الذي اقتضت أحكامه أنّه “يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

وحيث ورد بالفصل 92 من الدستور أنّ رئيس الحكومة يختص بـ : “إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء”.

وحيث حدّد الفصل 65 من الدستور مجال القانون ونص في فقرته الأخيرة أنــّه ” يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون”.

وحيث أراد الدستور من وراء ذلك بيان مجال تدخل السلطة التشريعية معتبرا أنّ كـل مـا لا يدخل في ميدان القانون يعود إلى مجال السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الحكومة بمقتضى الفصل 94 من الدستور.

وحيث خصّ الدستور في هذا الإطار رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها مثلما ورد بصريح الفصل 92 من الدستور سالف الإشارة.

وحيث أنّه في ضوء ذلك لا يجوز للسلطة التشريعية إطلاقا أن تتجاوز اختصاصها وتتعدى حدود السلطة الترتيبية العامة.

وحيث إنّ ما تضمنه الفصل 81 من المشروع يشكل تدخلا واضحا في اختصاصات رئيس الحكومة يأباه مبدأ الفصل بين السلط ويتناقض مع روح الدستور ومقاصد أحكام فصوله 65 و92 و94 ويوجب قبول الطعن بمخالفة الفصل 81 للدستور.

ولهذه الأسباب

وعملا بما سلف بيانه ولمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 :

قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمخالفة الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 كعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول الرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر والثاني والأربعين والثالث والأربعين والستيـن والواحد والثمانين.

وصدر هذا القرار بتاريخ 8 جوان 2015 عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برئاسة السيد خالد العياري رئيس الهيئة وعضوية السيدة والسادة محمد فوزي بن حماد النائب الأول للرئيس وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2015-06-08
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1143 - 1143

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.