احدث القوانين

>

4. المدارس ومراكز البحوث التابعة لوزارة الداخلية

أمر عدد 2699 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة.

الباب الأول – التنظيم الإداري

الفصل 2 – يشتمل المعهد الأعلى للمحاماة على :

̶ الإدارة،

̶ المجلس العلمي،

̶ إدارة الدراسات والتكوين،

̶ الكتابة العامة،

̶ مجلس التأديب.

القسم الأول – الإدارة

الفصل 3 – يسيّر المعهد الأعلى للمحاماة مدير يعيّن من بين المحامين لدى التعقيب بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 4 – يمكن لمدير المعهد أن يبقى مباشرا لمهنة المحاماة وتصرف له منحة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تضبط بأمر.

القسم الثاني – المجلس العلمي

الفصل 5 – يرأس مدير المعهد المجلس العلمي الذي يتكون على النحو التالي :

‌أ. ممثلان اثنان عن وزارة العدل وحقوق الإنسان ويكونان من قضاة الرتبة الثالثة،

‌ب. ممثلان اثنان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ويكونان ممن لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر،

‌ج. ممثلان اثنان عن الهيئة الوطنية للمحامين ويكونان من المحامين لدى التعقيب،

‌د. ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي :

̶ ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة،

̶ ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة،

̶ ممثلان اثنان عن المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة.

تتم تسمية أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى الكاتب العام للمعهد الأعلى للمحاماة كتابة المجلس العلمي.

الفصل 6 – ينظر المجلس العلمي في :

̶ مشروع ميزانية المعهد،

̶ التوجهات في ميدان التدريس والتكوين،

̶ برامج البحوث والدراسات،

̶ اتفاقيات التعاون مع المعهد.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

الفصل 7 – يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك.

لا يمكن للمجلس العلمي النظر في المسائل المعروضة عليه إلا بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس خلال السبعة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

يبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لحضور الجلسات، برأي استشاري، كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 8 – تضمّن مداولات المجلس العلمي بمحضر جلسة ويوجه مدير المعهد خلال الأيام السبعة الموالية لانعقاد المجلس نظيرا منه إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 9 – لا تعتبر القرارات المتخذة بناء على مداولات المجلس العلمي نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

يعتبر سكوت الوزارتين بعد مضيّ خمسة عشر (15) يوما من تاريخ وصول المداولات والقرارات المترتبة عنها إلى مكتب الضبط المركزي لكل من الوزارتين مصادقة ضمنية عليها.

القسم الثالث – إدارة الدراسات والتكوين

الفصل 10 – تكلّف إدارة الدراسات والتكوين بـ :

̶ إعداد تصورات لنظام الدراسة وتطويره،

̶ متابعة إنجاز برامج الدراسة وتأطير الدارسين،

̶ متابعة برامج التعاون في ميدان التدريس،

̶ اقتراح البرامج المتعلقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين،

̶ متابعة حسن تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتربصات التطبيقية والبرامج المتعلقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين.

الفصل 11 – يسّير إدارة الدراسات والتكوين مدير يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ويتم تعيينه بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

القسم الرابع – الكتابة العامة

الفصل 12 – يسيّر الكتابة العامة كاتب عام لمؤسسة تعليم عال ويساعده كاتب أوّل وكاتب مؤسسة تعليم عال ويتم تعيينهم بأمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا طبقا لأحكام الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط.

الفصل 13 – يكلّف الكاتب العام للمعهد تحت سلطة مدير المعهد بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمعهد والسهر على حسن التنظيم المادي للدروس والتربصات والملتقيات والمناظرات والامتحانات.

القسم الخامس – مجلس التأديب

الفصل 14 – يجب على الدارسين بالمعهد احترام التراتيب الجاري بها العمل والنظام الداخلي للمعهد ويمكن لمدير المعهد بعد الاستماع إلى من تنسب إليه مخالفة هذه التراتيب أو النظام الداخلي، تسليط عقوبتي الإنذار أو التوبيخ أو إحالته على مجلس التأديب.

الفصل 15 – يمكن لمدير المعهد، إذا ما تقرّر إحالة الدارس على مجلس التأديب وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، منع الدارس من دخول المعهد إلى حين اتخاذ قرار في شأنه وفي هذه الصورة ينعقد المجلس في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ قرار منع الدخول إلى المعهد.

الفصل 16 – يتم استدعاء الدارس للمثول أمام مجلس التأديب قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاده.

ويتم تسليم الاستدعاء بصفة مباشرة للمعني أو توجيهه له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 17 – يمكن للدارس الاطلاع على ملفه التأديبي وأخذ نسخة منه بمجرد استدعائه للمثول أمام مجلس التأديب.

الفصل 18 – يتركب مجلس التأديب على النحو التالي :

̶ مدير المعهد : رئيس،

̶ مدير الدراسات والتكوين : عضو،

̶ الكاتب العام : عضو،

̶ ممثل عن الدارسين بنفس السنة التي ينتمي إليها الدارس المحال على المجلس ويكون منتخبا من قبلهم حسب تراتيب تضبط بالنظام الداخلي للمعهد : عضو.

ويكون الكاتب العام للمعهد مقررا للمجلس.

الفصل 19 – يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، ولا يمكن أن يجتمع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

في صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس خلال السبعة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 20 – يمكن لمجلس التأديب أن يقرّر حفظ الملف إن لم تثبت الأفعال أو أنها لا تشكل أخطاء تأديبية وفي صورة خلاف ذلك، يمكن للمجلس أن يسلط العقوبات الآتية :

  1. الإنذار،
  2. التوبيخ،
  3. الفصل المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرا،
  4. الفصل النهائي.

لا تصبح عقوبة الفصل النهائي نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وفي صورة عدم المصادقة يمكن لهما أن يقرّرا حفظ الملف أو اتخاذ عقوبة من درجة دنيا.

الفصل 21 – يسلّم قرار العقوبة التأديبية مباشرة إلى المعني أو يوجه له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 22 – تتكون مداخيل المعهد من :

̶ المنح المسندة من قبل الدولة،

̶ المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات المعهد،

̶ الهبات الممنوحة للمعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

̶ المداخيل الأخرى التي تسند للمعهد بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

الفصل 23 – تتكون نفقات المعهد من :

̶ الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتصرف في الشؤون الإدارية للمعهد،

̶ النفقات الوقتية والاستثنائية للمعهد.

الفصل 24 – تنجز مداخيل ونفقات المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية ويتولى مدير المعهد الأمر بالقبض والصرف.

الفصل 25 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2007
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2699
تاريخ النص:2007-10-31
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3755 - 3757

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.