احدث القوانين

>

الجزء VIII - مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع

أمر عدد 2259 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1986 المؤرخ في 10 جويلية 1986 المتعلق بالمنح القومية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2438 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2006 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط رزنامة السنة الجامعية،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يخضع الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة لأحكام هذا الأمر وللنظام الداخلي للمعهد.

يضبط النظام الداخلي بمقتضى قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 2 (جديد)[1] – نقح بمقتضى الأمر عدد 43 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 – يخضع الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة لأحكام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه، فيما يتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية المطبقة على طلبة الماجستير في الحقوق أو في العلوم القانونية ويتمتعون بجميع الخدمات والمنافع الاجتماعية المخولة للطلبة حسب التراتيب الجاري بها العمل باستثناء المنح الوطنية والقروض الجامعية.

ويتمتعون طيلة فترة الدراسة بمنحة مقدارها مائتا دينار (200) شهريا تسند لهم من قبل المعهد الأعلى للمحاماة. وتحمل النفقات المترتبة عن إسناد هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة للغرض إلى المعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 3 – يخضع الدارسون بالسنة الأولى لرزنامة العطل المطبقة بمؤسسات التعليم العالي طبقا لأحكام الأمر عدد 2006 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وتطبق على الدارسين بالسنة الثانية العطل المقررة للمحاكم.

الباب الثاني – نظام الدراسة

الفصل 4 – تدوم الدراسة بالمعهد الأعلى للمحاماة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفق الآتي :

  • سنتين للمترشحين الناجحين نهائيا في مناظرة القبول بالمعهد والمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.
  • سنة واحدة وهي الموافقة للسنة الثانية من الدراسة وذلك للمترشحين الناجحين نهائيا في مناظرة القبول بالمعهد والمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.

الفصل 5 – يتضمن برنامج الدراسة بالمعهد مواد سنوية أساسية ومواد سداسية تطبيقية وزيارات ميدانية متخصصة وإعداد مذكرة بحث وتربص إعدادي وتربص تطبيقي.

الفصل 6 – يتمّ ضبط مكونات برنامج الدراسة ونظام الامتحانات، بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 7 – تدرّس المواد الأساسية والتطبيقية باللغة العربية ويمكن للمجلس العلمي للمعهد أن يقرر تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.

الفصل 8 – يكون الحضور وجوبيا في مختلف حصص الدروس والزيارات الميدانية والمحاضرات المتخصصة والتربص الإعدادي والتربص التطبيقي، ويؤخذ بعين الاعتبار في العدد الممنوح من قبل مدير المعهد بعنوان المواظبة والسلوك وفق المقاييس المضبوطة بالنظام الداخلي للمعهد.

إذا تغيب الدارس عن أكثر من عشرين بالمائة (20%) من حصص الدروس المقررة لمادة واحدة، فإنه يحرم من اجتياز امتحانات السنة المعنية، إلا أنه يمكن لمدير المعهد أن يقرر، بصفة استثنائية، تمكينه من اجتياز الامتحانات إذا كان تغيبه راجعا لأسباب صحية أو قاهرة.

وإذا تجاوز عدد الغيابات خمسين بالمائة (50%) من حصص الدروس المقررة لمادة واحدة، فإن الدارس يرفت نهائيا من المعهد. إلا أنه يمكن لمدير المعهد أن يقرر تمكينه من الرسوب بالسنة المعنية إذا كانت غياباته راجعة لأسباب صحية أو قاهرة.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يرسب الدارس أكثر من مرة واحدة أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

الفصل 9 – يحتسب المعدل العام للدارس بالسنة الأولى بجمع:

  • معدل أعداد امتحانات نهاية السداسي الأول : ضارب (1)،
  • معدل أعداد امتحانات نهاية السداسي الثاني : ضارب (1)،
  • معدل أعداد المراقبة المستمرة في المواد السداسية التي لم تكن موضوع اختبارات كتابية أو شفاهية : ضارب (1)،
  • عدد المواظبة والسلوك : ضارب (2)،
  • عدد مذكرة البحث : ضارب (2)،

يرتقي كل دارس من السنة الأولى إلى السنة الثانية بحصوله على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) ويرفت الدارس الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب نهائيا من المعهد.

ويمكن للجنة الامتحانات أن تقرر إسعاف الدارس بالرسوب في السنة الأولى إذا كان معدله السنوي دون العشرة (10) من عشرين (20) ولا يقل عن ثمانية (8) من عشرين (20).

الفصل 10 – يحتسب المعدل العام للدارس بالسنة الثانية بجمع :

  • معدل أعداد امتحانات نهاية السداسي الأول : ضارب (1)،
  • معدل أعداد امتحانات نهاية السداسي الثاني : ضارب (1)،
  • معدل أعداد المراقبة المستمرة في المواد السداسية التي لم تكن موضوع اختبارات كتابية أو شفاهية : ضارب (1)،
  • عدد المواظبة والسلوك : ضارب (2)،
  • العدد المسند بعنوان التربص الإعدادي : ضارب (2).

يصرح بنجاح كل دارس بالسنة الثانية تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) ويرفت الدارس الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب نهائيا من المعهد.

غير أنه يمكن للجنة الامتحانات أن تقرر إسعاف الدارس بالرسوب في السنة الثانية إذا كان معدله السنوي دون العشرة (10) من عشرين (20) ولا يقل عن ثمانية (8) من عشرين (20).

الفصل 11 – تسند للدارس المصرح بنجاحه في السنة الثانية طبق أحكام الفصل 10 من هذا الأمر “شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة” مع إحدى الملاحظات التالية :

  • “متوسط” إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) ودون اثني عشر (12) من عشرين (20).
  • “قريب من الحســـــن” إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل اثني عشر (12) من عشرين (20) ودون أربعة عشر (14) من عشرين (20).
  • “حســـــن” إذا كــــــان المعدل العـــــام يساوي على الأقل أربعة عشر (14) من عشرين (20) ودون ستة عشر (16) من عشرين (20).
  • “حسن جـــــدا” إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق ستة عشر (16) من عشرين (20).

الفصل 12 – يخضع المتحصلون على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في ترسيمهم بقسم المحامين المتمرنين وإجراء التمرين إلى أحكام القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

الباب الثالث – في إثراء خبرة المحامين المباشرين

الفصل 13 – يمكن للمعهد أن ينظم دورات للتكوين المتخصص في المجالات التي يحددها مدير المعهد بناء على اقتراح من المجلس العلمي. تختم الدورات بتسليم شهادة للمحامين المعنيين الراغبين في ذلك تسمى “شهادة في التكوين المتخصص”.

تضبط كيفية تنظيم دورات التكوين المتخصص بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 14 – ينظم المعهد الأعلى للمحاماة أنشطة تكوينية يمكن أن تكون في شكل ملتقيات أو ندوات أو أيام دراسية أو ورشات عمل أو غيرها وذلك قصد إثراء خبرة المحامين المباشرين.

الفصل 15 – تكون المشاركة في هذه الأنشطة التكوينية اختيارية وبمقابل وتضبط مدة تنظيمها ومحتواها التفصيلي وشروط المشاركة فيها بمقرر من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد والهيئة الوطنية للمحامين.

الباب الرابع – أحكام تتعلق بإطار التدريس

الفصل 16 – تعهد مهمة التدريس والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة إلى قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأساتذة التعليم الثانوي وإطارات إدارية وذوي الخبرة في مجالات محددة سواء أكانوا في حالة مباشرة أو محالين على التقاعد.

الفصل 17 – يمكن أن يوضع القضاة والأساتذة الجامعيون وأساتذة التعليم الثانوي والإطارات الإدارية، الذين تعهد إليهم مهمة التدريس والتكوين في حالة إلحاق لدى المعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 18 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2009.


[1] تنطبق أحكام هذا الفصل بداية من السنة الدراسية 2014-2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:2259
تاريخ النص:2009-07-31
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2009-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2154 - 2157

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.