احدث القوانين

>

4. المدارس ومراكز البحوث التابعة لوزارة الداخلية

أمر عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2006 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط رزنامة السنة الجامعية،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) – يخضع الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة لأحكام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه، فيما يتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية المطبقة على طلبة الماجستير في الحقوق أو في العلوم القانونية ويتمتعون بجميع الخدمات والمنافع الاجتماعية المخولة للطلبة حسب التراتيب الجاري بها العمل باستثناء المنح الوطنية والقروض الجامعية.

ويتمتعون طيلة فترة الدراسة بمنحة مقدارها مائتا دينار (200) شهريا تسند لهم من قبل المعهد الأعلى للمحاماة. وتحمل النفقات المترتبة عن إسناد هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة للغرض إلى المعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 2 – تنطبق أحكام هذا الأمر بداية من السنة الدراسية 2014-2015.

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 13 جانفي 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:43
تاريخ النص:2015-01-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2015-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:239 - 240

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.