احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

منشور عدد 8 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 حول مكاتب الإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية وتيسير الوصول إلى مصادر الخبر

الموضوع: حول مكاتب الإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية وتيسير الوصول إلى مصادر الخبر

المرجع:

– المنشور عدد 2 المؤرخ في 11 جانفي 1991.

– المنشور عدد 29 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بمكاتب الإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية.

– المنشور عدد 65 المؤرخ في 5 نوفمبر 1994 وتيسير الوصول إلى الخبر.

أما بعد، انطلاقا من حرص سيادة رئيس الجمهورية على اضطلاع قطاع الإعلام برسالته على أحسن وجه وتيسير قيام الإعلاميين بمهمتهم الأساسية المتمثلة في إنارة الرأي العام باستمرار بصورة موضوعية ودقيقة،

وحرصا على تنفيذ توجيهات سيادته وتجسيم توصيات الملتقى الوطني للملحقين الصحفيين، بتعميم مكاتب الإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية وتنشيطها وتعزيزها بالإطارات الكفأة والقارة قصد إيصال المعلومة الدقيقة إلى قطاع الإعلام من مصادرها الأساسية وبالموضوعية اللازمة.

وتجسيما لهذا الخيار يتعين على الصحفيين المعتمدين لديكم مضاعفة الجهد للقيام برسالتهم على الوجه الأكمل، طبقا لما تم التنصيص عليه بالمنشور عدد 2 المؤرخ في 11 جانفي 1991 المشار إليه بالمرجع أعلاه، وذلك بـ:

– ربط الصلة بدون انقطاع بكل أجهزة الإعلام والمؤسسات الصحفية لتزويدها بصفة منتظمة بالمعلومات والأخبار والوثائق، والعمل على التنسيق في هذا المجال مع المصالح المهتمة بالتوثيق والأرشيف بالوزارة أو المؤسسة.

– تغطية النشاطات المسجلة في مجال تدخلهم وإبراز ما تنطوي عليه من خطوات إنمائية وإصلاحية في خدمة المواطن.

– العمل على تقديم صورة شاملة ومتكاملة لما تقوم به الحكومة في مختلف المجالات.

– المبادرة بالرد على كل ما ينشر من أخبار في مجال اهتماهموالتي تستلزم مزيد الإنارة وإصدار البيانات التوضيحية للغرض.

واعتبارا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، الرجاء من اللسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة، دعم مجهود التوثيق داخل الإدارة وفي المؤسسات العمومية ودعوة الصحفيين الراجعين لهم بالنظر إلى حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور وإلى موافاة مصالح الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب بقائمة المسؤولين عن مكاتب الإعلام التابعة لهم.

صنف النص:منشور
عدد النص:08
تاريخ النص:2001-01-30
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.