احدث القوانين

>

I. حرية التعبير والصحافة

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 19 مارس 2015 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد التراخيص المؤقتة لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار لتغطية أحداث كبرى أو طارئة

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 63 منها،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وبعد التداول قرر ما يلي :

الفصل الأول – يخضع استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار إلى ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

يسند الترخيص المؤقت للقنوات الأجنبية أو وكالات الأنباء الأجنبية أو شركات الإنتاج لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية.

الفصل 2 – يتم استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص فيها حصريا لتغطية الأحداث الكبرى أو الطارئة التي تجد بالبلاد التونسية.

تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء الأجنبية بعدم تأجيرها أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت. وبالنسبة لشركات الإنتاج يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة في الترخيص المؤقت.

الفصل 3 – تحدد مدة الترخيص المؤقت بسبعة أيام على أقصى تقدير قابلة للتمديد.

ويقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري 24 ساعة على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

الفصل 4 – يلتزم طالب الترخيص المؤقت بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل بداية الاستغلال يتضمن الوثائق التالية : الهوية، الخصائص الفنية (نوع وصنف الجهاز والساتل) ومدة وأماكن الاستغلال.

الفصل 5 – يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة والوكالة الوطنية للترددات التثبت من الخصوصيات الفنية لمعدات المحطة عند تأمين إجراءات دخول وخروج معدات محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.

الفصل 6 – يلتزم المنتفع بالترخيص المؤقت أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغ سبعمائة دينار (700د) عن كل يوم استغلال مرخص فيه.

الفصل 7 – يتكفل المرخص له بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجراي بها العمل والراجعة للجهات المختصة.

الفصل 8 – يلتزم المرخص له، بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات 24 ساعة على الأقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.

الفصل 9 – يلتزم المرخص له باحترام آجال الترخيص لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.

وإذا تجاوز صاحب الترخيص المدة الزمنية للترخيص، تسلط عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس من هذا القرار وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.

وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 10 – يتم العمل بأحكام هذا القرار إلى حين صدور كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار.

ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 19 مارس 2015.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2015-03-19
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2015-03-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:597 - 597

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-I. حرية التعبير والصحافة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

    —ج. الهيئات المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال

       —-I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-II. الحق في المعلومة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-III. الحق في الاتصالات

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.