احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 4 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد –

  1. تحذف عبارة “باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج” المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

تضاف إلى الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فقرة فرعية ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الفرعية الأولى هذا نصها :

الفصل 36 (الفقرة عدد 1 فقرة فرعية ثانية) – ويعفى من المعلوم المذكور :

  • التونسيون المقيمون بالخارج وأزواجهم وأبناؤهم،
  • الأشخاص الحاملون لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي،
  • أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية،
  • حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،
  • موظفو المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية،
  • اللاجئون السياسيون بالبلاد التونسية،
  • أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية،المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية،
  • المرحلون من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 2015.

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:2015-03-16
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2015-03-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:563 - 563

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.