احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 29 لسنة 2014 مؤرخ في 22 أكتوبر 2014 حول الإجراءات تعبئة الموارد الخارجية لتمويل المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول الإجراءات تعبئة الموارد الخارجية لتمويل المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها

وبعد،

لقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة بروز إشكاليات على مستوى التصرف في ملفات التمويل الخارجي مرده بالأساس إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات العمومية تتولى إخالة ملفات طلب التمويل الخارجي لمشاريعها مباشرة إلى الأطراف الممولة، وذلك على خلاف التراتيب والإجراءات التي يتعين اتباعها فب مجال تعبئة الموارد الخارجية.

وحرصا على إضفاء مزيد النجاعة على التصرف في ملفات التعاون المالي الدولي وإحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال، يجدر التذكير بالإجراءات الواجب اعتمادها وفقا للمشمولات المضبوطة لكل هيكل متدخل بمقتضى النصوص الترتيبية ذات الصلة:

أولا: تتولى مختلف الوزارات القطاعية والمؤسسات المعنية توجيه طلبات تمويل المشاريع المقترحة إلى الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي. ويتعين في هذا الخصوص التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الطلبات مرفوقة بالدراسات الأولية مه توضيح كلفتها وخطط تمويلها.

ثانيا: تتكفل الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي بدراسة هذه الطلبات والتثبت من جدوى المشاريع المقترحة ومدى مطابقتها للأولويات المرسومة في المخطط وتقديرات ميزانية الدولة، ومن ثم تقديم الطلبات للمولين الأجانب باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعبئة الموارد المالية الخارجية.

ومن المفيد في هذا المجال التأكيد على أن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي هي المخاطب المباشر والمختص للممولين الأجانب وفقا للأمر عدد 1721 لسنة 1992 والأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاءه الأهمية اللازمة ودعوة منظوريهم إلى التقيد بهذه القواعد والإجراءات بما يضفي النجاعة اللازمة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية ويمكن من الحفاظ على علاقاتنا المتميزة مع مختلف شركائنا بالخارج.

صنف النص:منشور
عدد النص:29
تاريخ النص:2014-10-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.