احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

أمر عدد 1098 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل ووزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،

وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائة وخمسين دينارا شهريا تسند كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة.

الفصل 2 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 1 أوت 2011.

الفصل 3 وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1098
تاريخ النص:2011-08-05
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.