احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015 يتعلق بتسمية متفقد عام للقوات المسلحة

بمقتضى أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015.

عين أمير اللواء محمد فؤاد العلوي صاحب المعرف الوحيد 0035037208، متفقدا عاما للقوات المسلحة، وذلك ابتداء من 20 فيفري 2015.

تونس في 20 فيفري 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:41
تاريخ النص:2015-02-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.