احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

منشور عدد 21 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أفريل 2012 بخصوص الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية

المرجع : منشور الوزير الأول عدد 32 بتاريخ 24 جويلية 2007

وبعد، طبقا للفقرة 2 من المادة 41 من اتفاقية قيانا للعلاقات الديبلوماسية لسنة 1961 وللأمر عدد 1242 لسنة 1984، المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، فقد تم ضبط جملة من القولعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية ، فإنه يجدر التذكير من جديد بهذه الإجراءات التي تم تعميمها في مناشير سابقة.

توجيه البعثات الديبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس التي ترغب في غجراء مقابلات مع المسؤولين التونسيين الى تقديم طلبها إلى إدارة التشريفات الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى ترتيب المواعيد المطلوبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

تمكين ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية من حضور المقابلات التي يتم ترتيبها مع الشخصيات الأجنبية، ويتكفل هذا الأخير بتوقير المعلومات اللازمة إلى الطرف التونسي قصد تسهيل المحادثات كما يتولى إعداد ملخص كتابي عن فحوى المقابلة يوجه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة.

توجيه المراسلات الرسمية إلى الجهات الأجنبية غير مصالح وزارة الشؤون الخارجية، التي تتولى بدورها إحالة ما يرد عليها من مراسلات صادرة عن الجهات الأجنبية إلى الهياكل التونسيةالمعنية،

إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تقوم بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس.

أما فيما يخص المهمات التي يقوم بها الإطارات والأعوان العموميون التونسيون سواء في إطار مأموريات بالخارج أو في إطار دعوات موجهة إليهم من قيل جهات أجنبية، فإنه يجدر التذكير بضرورة التنسيق المسبق بشأنها مع وزارة الشؤون الخارجية حتى يتسنى إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية ببلدان الاعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات.

وعموما، يتعين على موظفي وأعوان الدولة الموفدين في مأموريات إلى الخارج الاتصال، عند حلولهم ببلد الزيارة، برؤساء بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية أو من ينوبهم في بلد الاعتماد قصد إعلامهم والتنسيق معهم في خصوص المسائل التي تنقلوا من أجلها. كما أن الإطارات والأعوان العموميون مدعوون، مباشرة بعد عودتهم إلى تونس، إلى إعداد تثرير ملخص عن مهمتهم بالخارج ونتائجها وتوجيه نسخة منه إلى رئاسى الحكومة.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الإجراءات، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور ما يستحق من عناية وحث منظوريهم على الالتزام بمقتضياته.

والسلام

صنف النص:منشور
عدد النص:21
تاريخ النص:2012-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.