المرجع: المنشور عدد 19 المؤرخ في 19 أفريل 2005
أما بعد ، عملا على تلافي الصعوبات المسجلة على مستوى تنفيذ إجراءات التصرف في التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها من قبل الهياكل العمومية والتفويت فيها، فقد تقرر إلغاء مقتضيات المنشور عدد 19 المؤرخ في 19 أفريل 2005 المشار إليه بالمرجع.
لذا، يتعين، مستقبلا على الهياكل العمومية اتباع التمشي التالي:
بخصوص التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها والقابلة للاستغلال: يتم التفويت فيها طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
بخصوص التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها وغير قابلة لإعادة الاستغلال: بهدف مزيد ترشيد التصرف فيها بما يراعي متطلبات المحافظة على المجال على المجال البيئي وتفادي الإتلاف العشوائي لهذه التجهيزات، يتعين التفويت فيها لفائدة الشركات المتخصصة والمؤهلة للتصرف في النفايات الكهربائية والالكترونية، المرخص لها من قبل وزارة البيئة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
ويجدر التذكير أن الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مدعوة للتنسيق في الغرض مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية.
تونس في 1 فيفري 2013.
La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.