احدث القوانين

>

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 28 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على التنقيحات المدخلة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان الديوانة

إن وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتكوين تعاونية لأعوان الديوانة،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر عدد 895 لسنة 1989 المؤرخ في 6 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية أعوان الديوانة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 جانفي 2012 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان الديوانة،

وعلى محضر جلسة لجنة تعاونية الديوانة المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تمت المصادقة على تنقيحات النظام الداخلي لتعاونية أعوان الديوانة الملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار بداية من تاريخ إمضائه.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جانفي 2015.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-01-28
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.