[1]
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 فيفري 2015 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – سمي السيد الحبيب الصيد رئيسا للحكومة.
الفصل 2 – سمي السيدات والسادة :
- محمد صالح بن عيسى : وزيرا للعدل.
- فرحات الحرشاني : وزيرا للدفاع الوطني.
- محمد الناجم الغرسلي : وزيرا للداخلية.
- الطيب البكوش : وزيرا للشؤون الخارجية.
- عثمان بطيخ : وزيرا للشؤون الدينية.
- سليم شاكر : وزيرا للمالية.
- سعيد العايدي : وزيرا للصحة.
- ياسين ابراهيم : وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- أحمد عمار يومباعي : وزيرا للشؤون الاجتماعية.
- سميرة مرعي فريعة : وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة.
- ناجي جلول : وزيرا للتربية.
- شهاب بودن : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- زياد العذاري : وزيرا للتكوين المهني والتشغيل.
- سعد الصديق : وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- زكرياء حمد : وزيرا للصناعة والطاقة والمناجم.
- محمد الصالح العرفاوي : وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- محمود بن رمضان : وزيرا للنقل.
- سلمى اللومي رقيق : وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية.
- رضا الأحول : وزيرا للتجارة.
- نجيب الدرويش : وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة.
- نعمان الفهري : وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- حاتم العشي : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- لطيفة غول الأخضر : وزيرة للثقافة والمحافظة على التراث.
- ماهر بن ضياء : وزيرا للشباب والرياضة.
الفصل 3 – سمي السادة :
- محمد الأزهر العكرمي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
- محمد كمال الجندوبي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
- أحمد زروق : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالكتابة العامة للحكومة.
الفصل 4 – سمي السيدات والسادة :
- رفيق الشلي : كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالشؤون الأمنية.
- الهادي مجدوب : كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالشؤون المحلية.
- تهامي العبدولي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون العربية والإفريقية.
- محمد الزين شلايفة : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
- بثينة بن يغلان بن سليمان : كاتبة دولة لدى وزير المالية.
- نجم الدين الحمروني : كاتب دولة لدى وزير الصحة مكلفا بتأهيل المؤسسات الاستشفائية.
- لمياء بوجناح الزريبي : كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- آمال عزوز الزهدي : كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفة بالتعاون الدولي.
- بلقاسم صابري : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي.
- مجدولين الشارني : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة.
- آمال عاشور النفطي : كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بالإنتاج الفلاحي.
- يوسف الشاهد : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفا بالصيد البحري.
- أنيس غديرة : كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفا بالإسكان.
- شكري التارزي : كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفا بشؤون الشباب.
الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2015.