احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

أمر عدد 761 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

الباب الأول – التنظيم الإداري


القسم الأول – رئيس الهيئة

الفصل 2 – يتولى رئيس الهيئة التسيير الإداري والمالي للهيئة. ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية :

̶ ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها،

̶ انتداب أعوان الهيئة وتسميتهم في الخطط والمسؤوليات وإنهاء مهامهم طبق التشريع الجاري به العمل،

̶ الإذن بصرف الدفوعات،

̶ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

̶ إبرام الصفقات والقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة،

̶ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الهيئة.

الفصل 3 – يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحيته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم.

الفصل 4 – في صورة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه يتولى نائبه تسيير الهيئة.

القسم الثاني – الإدارة القارة

الفصل 5 – تحدث بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي إدارة قارة تضم كتابة عامة ووحدتين وأربعة مصالح ومكتب ضبط.

الفرع الأول – الكتابة العامة

الفصل 6 – يشرف على الكتابة العامة كاتب عام يتمتع بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 7 – يتولى الكاتب العام الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ولموظفيها ويمكن له بتفويض من رئيس الهيئة صرف الأجور والمنح والنفقات وإعداد الأذون بصرفها.

الفرع الثاني – الوحدتان

الفصل 8 – تتألف الإدارة القارة للهيئة من وحدتين : وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية ووحدة التوثيق والأرشيف، ويرأس كل واحدة منهما رئيس برتبة كاهية مدير.

̶ تتركب وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية من مصلحتين : مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الإعلامية، ويرأس كل واحدة منهما رئيس مصلحة.

̶ تتركب وحدة التوثيق والأرشيف من مصلحتين: مصلحة التوثيق ومصلحة الأرشيف، ويرأس كل واحدة منهما رئيس مصلحة.

الفصل 9 – تعنى وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية بالتسيير الإداري والمالي وبإعداد مشروع ميزانية الهيئة وتنفيذها وبتركيز المنظومة الإعلامية وموقع الواب الخاص بالهيئة.

الفصل 10 – تعنى وحدة التوثيق والأرشيف بحفظ أرشيف الهيئة ووثائقها وجمع القوانين والتراتيب والدراسات والبحوث والوثائق المتعلقة بنشاطها.

الفرع الثالث – مكتب الضبط

الفصل 11 – يسهر مكتب الضبط على تسجيل جميع المراسلات والعرائض الموجهة إلى الهيئة بدفتر خاص بالواردات. كما يتولى تسجيل المراسلات الصادرة عنها بدفتر خاص بالصادرات.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 12 – يضبط رئيس الهيئة ميزانية الهيئة ويعرضها على جلستها العامة للمصادقة عليها.

الفصل 13 – ترسم الاعتمادات الضرورية بالميزانية العامة للدولة في الباب المتعلق بميزانية رئاسة الجمهورية.

تتكون موارد الهيئة من المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة ومن الهبات المختلفة التي تتحصل عليها الهيئة من جهات تونسية ومنظمات دولية طبق التشريع الجاري به العمل بعد المصادقة عليها من الجلسة العامة.

ويتم نشر الهبات في ما يتعلق بالمبلغ والجهة المانحة على موقع الهيئة.

الفصل 14 – يخضع التصرف المالي للهيئة لأحكام القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له.

الباب الثالث – الأحكام الختامية

الفصل 15 – رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جانفي 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:761
تاريخ النص:2015-01-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:479 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.