احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

أمر عدد 421 لسنة 1976 مؤرخ في 19 ماي 1976 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلي الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

وباقتراح من وزيري العدل والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – نقح الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

الفصل 3 (جديد) – لا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (أ – 2) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (أ – 2) من نفس الفصل.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول (الفقرة أ-2) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (أ – 3) من نقس الفصل.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (أ – 3) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهك أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات الوظائف المقررة بالفقرة (ب) من نقس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (ب) إلا لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتبك الرتبة أو باشروا مدة أربع سنوات على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (ج) من نقس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (ج) إلا لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة.

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:421
تاريخ النص:1976-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1976-05-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1159 - 1159

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.