احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 809 لسنة 1976 مؤرخ في 30 أوت 1976 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة،

رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي

للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وحاصة على القانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 12 أوت 1973،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يباشرها قضاة السلك الفضائي وبتحديد أوصافها حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ديسمبر 1973 وبالأمر عدد 161 لسنة 1974 المؤرخ في 14 مارس 1974،

وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل حسبما وقع تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 727 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975،

وعلى رأي وزيري العدل والمالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تممت الفقرة – أ – 3 من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

  • مدع عمومي بالوكالة العامة للجمهورية

(البقية بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أوت 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:809
تاريخ النص:1976-08-30
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1976-09-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2187 - 2187

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.