احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 710 لسنة 1985 مؤرخ في 7 ماي 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي وزيري العدل والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

الفقرة (1- 2 )

̶ رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

̶ مدير عام أول لدى محكمة التعقيب

̶ رئيس أول بمحكمة استئناف بغير تونس

̶ مدير عام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس

̶ مدير عام مساعد لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

̶ متفقد عام مساعد بوزارة العدل

̶ مدع عام مستشار لدى وزير العدل

̶ مدع عام مدير علم للدراسات والتشريع

الفقرة (1 – 3 )

̶ رئيس دائرة بمحكمة استئناف

̶ وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية

̶ رؤساء المحاكم الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ وكلاء الجمهورية بتونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ مدع عام بإدارة المصالح العدلية

̶ متفقد بوزارة العدل

الفقرة (ب)

̶ رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ وكيل رئيس بمحكمة ابتدائية

̶ قاضي التقاديم

̶ قاضي تحقيق أول

̶ مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ وكيل رئيس المحكمة العقارية

̶ رئيس محكمة الناحية بتونس وسوسة وصفاقس والكاف والمنستير

̶ قاض فردي

̶ مساعد المدعي العام بإدارة المصالح العدلية

̶ متفقد مساعد

(البقية بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 7 ماي 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:710
تاريخ النص:1985-05-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1985-05-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:707 - 707

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.