احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 32 لسنة 1977 المؤرخ في 16 أوت 1977 حول نشر المناشير في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

لقد تبين أن إدراج المناشير الصادرة عن الوزير الأول في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ شهر أفريل 1977 أسفر عن نتائج مرضية.

ويمكن أن يمتد العمل بهذا الإجراء إلى المناشير ذات اأهمية الصادرة عن وزارات أخرى كلما كان الأمر يخص مناشير أو تعليمات عامة تهم المتعاملين مع المصالح الوزارية أو تتعلق بعدة وزارات.

وبإمكان الوزارات أت تعرض عند الحاجة، مشاريع مناشير قصد إدراجها بالرائد الرسمي، وتوجه هذه المعروضات لكتابة العامة للحكومة (إدارة القانون والتشريع) التي تنظر في إمكانية نشر تلك المشاريع.

ومن جهة أخرى، فإن إدراج المناشير ينبغي أن يترتب عنه إجراء جديد يتعلق بصياغة هذه النصوص:

  1. أن مشاريع المناشير ينبغي أن تعرض على الامضاء في اللغتين العربية والفرنسية
  2. ينبغي أن يصرف أقصى ما يمكن من العناية لتحرير هذه النصوص المعدة للنشر من حيث المضمون والصياغة.
  3. وسوف تشارك إدارة القانون والتشريع في إعداد مشاريع المناشير التي تختار لتدرج في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وهذا الافتراح يتعلق بالمشاريع الصادرة عن مصالح الوزارة الأولى أو عن مصالح الوزارات الأخرى.
  4. أن مشاريع المناشير الصادرة عن الوزراء أو كتاب الدولة والمعدة للنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعرض من الآن فصاعدا على تاشيرة الوزير الأول.

فالمرغوب منكم اتخاذ ما يلزم من التدابير عن طريق المصالح التابعة لكم قصد احترام التراتيب الواردة في هذا المنشور والعمل بها بكل دقة.


تونس في 16 أوت 1977.

صنف النص:منشور
عدد النص:32
تاريخ النص:1977-08-16
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.