احدث القوانين

>

II. سلك كتبة المحكمة الإدارية

أمر عدد 13 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 وإتمامه بالأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 36 من الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 36 (جديد)

  1. يدمج بهذا السلك وبطلب منهم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ الأعوان المترسمون المباشرون للمهام الموكولة لسلك كتابة المحكمة الإدارية.

ويتم الإدماج طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة الحالية

رتبة الإدماج

متصرف عام

متصرف عام كتابة محكمة

متصرف رئيس

متصرف رئيس كتابة محكمة

متصرف مستشار

متصرف مستشار كتابة محكمة

متصرف

متصرف كتابة محكمة

ملحق إدارة

كاتب محكمة أول

كاتب تصرف أو كاتب راقن

كاتب محكمة

مستكتب إدارة أو راقن

كاتب محكمة مساعد

راقن مساعد أو عون استقبال

عون محكمة

يدمج العملة المباشرين للمهام الموكولة لسلك كتابة المحكمة الإدارية وبطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بإحدى رتب سلك كتابة المحكمة الإدارية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.

يحتفظ الأعوان المدمجون في رتب سلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية بالأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية وتتم إعادة ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير وتعتبر الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية أقدمية في رتب الإدماج.

وتنظر في مطالب الإدماج وفي إعادة ترتيب الأعوان المدمجين لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفقرة التالية:

الفصل الأول فقرة 2 (جديدة) – يؤدي أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية عملهم أثناء التوقيت الرسمي للعمل وخارجه”.

الفصل 3 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جانفي 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:13
تاريخ النص:2015-01-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2015-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:229 - 230

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.