احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

أمر عدد 790 لسنة 2011 مؤرخ في 27 جوان 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،

وعلى رأي وزير النقل والتجهيز،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – التعويضات للأشخاص الطبيعيين المتضررين من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد

الفصل الأول – يتعين على الأشخاص الطبيعيين المتضررين أو ذوي الحق للأشخاص المتوفين إيداع طلب التعويض عن الأضرار بعنوان الإصابات التي نتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى على معنى الفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، لدى مصالح الولاية الراجع إليها المتضرر بالنظر، مدعما بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المتضرر أو القائمين في حق الشخص المتوفي،
  • شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب للصحة العمومية تثبت حصول الأضرار البدنية أو الوفاة،
  • شهادة وفاة للأشخاص المتوفين.

الفصل 2 – تسند التعويضات للأشخاص الطبيعيين المتضررين أو لذوي الحق للأشخاص المتوفين طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا.

وتضبط مبالغ التعويضات بمقتضى قرار من الوزير الأول.

الباب الثاني – التعويضات للمؤسسات الصغرى المتضررة من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد

الفصل 3 – يتعين على المؤسسات الصغرى المتضررة على معنى الفصلين 3و4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب في الانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب. ويودع المطلب لدى مصالح الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر ترابيا، في أجل لا يتعدى غرة سبتمبر 2011، مصحوبا بالوثائق التالية:

  • محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار،
  • نسخة من تقرير اختبار منجز طبقا للفصل 7 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه،
  • نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • نسخة من شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تصنيف المؤسسة الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري كمؤسسات صغرى على معنى الفصل 4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه،
  • نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
  • تصريح على الشرف في عدم الحصول على تعويض من أي مصادر أخرى بعنوان جبر نفس الأضرار،
  • شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الأضرار وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 .

الفصل 4 – تسند التعويضات للمؤسسات الصغرى المتضررة طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه على قسط واحد وبمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 5 – تحدث لجنة جهوية بكل ولاية تكلف بدراسة مطالب المؤسسات الصغرى المتضررة للانتفاع بالتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – يرأس الوالي أو من يمثله اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو من ينوبه،
  • المدير الجهوي للتجارة أو من ينوبه،
  • المدير الجهوي للنقل أو من ينوبه،
  • المدير الجهوي للتجهيز او من ينوبه،
  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه،
  • المندوب الجهوي للسياحة أو من ينوبه،
  • المندوب الجهوي للصناعات التقليدية أو من ينوبه،
  • رئيس المركز الجهوي لمراقبة الآداءات أو من ينوبه.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص آخر يعتبر حضوره مفيدا في أشغالها.

الفصل 7 – تجتمع اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها وفي أجل أقصاه 7 أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، غير أن حضور رئيس المركز الجهوي لمراقبة الآداءات أو من ينوبه يكون وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون هذه الآراء بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين، وتوجه نسخة منه إلى وزارة المالية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الولاية.

الفصل 8 – يتم تحديد قيمة الأضرار المعتمدة لاحتساب التعويضات لفائدة المؤسسات الصغرى المتضررة وفقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه بناء على تقرير اختبار عدلي منجز بطلب من المؤسسة المتضررة.

وفي خلاف ذلك، تحدد قيمة الأضرار بالاعتماد على تقرير اختبار ينجز بطلب من الولاية المختصة ترابيا وتحمل تكاليفه على ميزانية الدولة.

الباب الثالث – التعويضات للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والكبرى المتضررة من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد

الفصل 9 – يتعين على المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة على معنى الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، في أجل لا يتعدى غرة سبتمبر 2011، تقديم مطلب للانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب، ويودع المطلب مباشرة لدى مصالح المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبة بالوثائق التالية:

  • بالنسبة إلى المؤسسات المكتتبة لعقد تأمين يغطي هذه الأضرار:
  • محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار،
  • نسخة من تقرير الاختبار المنجز بطلب من مؤسسة التأمين المتعاقد معها،
  • نسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين ساري المفعول،
  • نسخة من وصل الخلاص الصادر عن شركة الـتأمين في صورة تسوية الملف أو شهادة صادرة عنها تتضمن مبلغ التعويض المستحق،
  • نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو شهادة تصنيف المشروع مسلمة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
  • رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة،
  • شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011.
  • بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين:
  • محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الضرر،
  • نسخة من تقرير اختبار منجز طبقا للفصل 7 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه أو المنجز بطلب من المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
  • نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ الدخول حيز التنفيذ لأحكام هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو شهادة تصنيف المشروع مسلمة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
  • نسخة من السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
  • رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة،
  • تصريح على الشرف في عدم اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار المعنية بالتعويض،
  • شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2011.

الفصل 10 – تتولى مؤسسة تأمين، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية، التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

الفصل 11 – تحدث لجنة للنظر في مطالب التعويض المودعة لدى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
  • ممثلان عن وزارة التجارة والسياحة،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة،
  • ممثلان عن وزارة النقل والتجهيز،
  • ممثل عن المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
  • المندوب العام للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.

ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص آخر يعتبر حضوره مفيدا في أشغالها.

الفصل 12 – تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب تدعى اللجنة للانعقاد من جديد في أجل أقصاه 7 أيام، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون آراء اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل رئيسها أو من ينوبه وأعضائها الحاضرين.

وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم.

الفصل 13 – تتولى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم صرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة طبقا لأحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، وذلك بطلب من وزير المالية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 14 – وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والبيئة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والسياحة ووزير النقل والتجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:790
تاريخ النص:2011-06-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.