احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 جانفي 2012 يتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 جانفي 2011.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – يضبط المبلغ التكميلي للتعويضات التي تسندها الدولة لفائدة عائلات المتضررين من أحداث الثورة التي شهدتها البلاد منذ 17 ديسمبر 2010 كما يلي:

  • ذوي الحق من المتوفين: 20.000 د.
  • المصابون بأضرار جسدية : 3.000 د.

الفصل 2 – تصرف هذه التعويضات من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح للغرض بميزانية وزارة المالية.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2012.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-01-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.