احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

أمر على مؤرخ في 21 جوان 1956 يتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية

 

الحمد لله

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض له جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية، سير الله أعماله وبلغه أماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة

أما بعد،

فإنه بعد اطلاعنا على الأمر العلي الصادر في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالنظام الوقتي للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي الصادر في 6أكتوبر 1955 المتعلق بإحداث وزارة الداخلية وضبط نظامها،

وعلى ما اقترحه وزيرنا الأكبر ورئيس الحكومة،

أصدرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – الجهاز الإداري لتراب الجمهورية

القسم الأول – الولايات الجهوية

الفصل الأول (جديد) – نقح بالقانون عدد 87 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جويلية 2000 – ينقسم تراب الجمهورية إلى أربع وعشرين دائرة ترابية إدارية تدعى واليات ويطلق عليها أسماء مراكزها طبق القائمة التالية:

ولاية تونس ومركزها مدينة تونس

ولاية أريانة ومركزها مدينة أريانة

ولاية منوبة ومركزها مدينة منوبة

ولاية بن عروس ومركزها مدينة بن عروس

ولاية نابل ومركزها مدينة نابل

ولاية زغوان ومركزها مدينة زغوان

ولاية سوسة ومركزها مدينة سوسة

ولاية القيروان ومركزها مدينة القيروان

ولاية المنستير ومركزها مدينة المنستير

ولاية المهدية ومركزها مدينة المهدية

ولاية صفاقس ومركزها مدينة صفاقس

ولاية سيدي بوزيد ومركزها مدينة سيدي بوزيد

ولاية قابس ومركزها مدينة قابس

ولاية قفصة ومركزها مدينة قفصة

ولاية مدنين ومركزها مدينة مدنين

ولاية تطاوين ومركزها مدينة تطاوين

ولاية قبلي ومركزها مدينة قبلي

ولاية توزر ومركزها مدينة توزر

ولاية القصرين ومركزها مدينة القصرين

ولاية سليانة ومركزها مدينة سليانة

ولاية الكاف ومركزها مدينة الكاف

ولاية جندوبة ومركزها مدينة جندوبة

ولاية باجة ومركزها مدينة باجة

ولاية بنزرت ومركزها مدينة بنزرت

الفصل 2 – الحدود الترابية لولايات هي المنصوص عليها بالجدول عدد 1 المضاف لأمرنا هذا.

وفي الحدود يمكن تغييرها بأمر علي يصدر بناء على تقرير من وزيرنا للداخلية.

القسم الثاني – المعتمديات الترابية

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 – تنقسم الولايات إلى دوائر ترابية إدارية تسمي معتمديات ترابية. ويطلق على كل معتمدية اسم البلد الذي هو مركزها ومقر المعتمد الترابي.

يضبط عدد المعتمديات بكل ولاية وتسميتها بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 4 – إن التحديد الترابي للمعتمديات يمكن تغييره بقرار من وزيرنا للداخلية.

القسم الثالث – المناطق

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 – تتجزأ الولايات أيضا إلى دوائر ترابية يطلق عليها اسم مناطق تتجمع في معتمديات ترابية.

يمكن تغيير الحدود الترابية للمناطق وإلحاقها إلى معتمدية معينة من المعتمديات بقرار من وكاتب الدولة للداخلية باقتراح من الوالي الذي يهمه الأمر.

الباب الثاني – الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاتها[1]

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 6 يدير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1980 المؤرخ في 3 ديسمبر 1980 – يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام ومعتمدون يضبط عددهم بأمر وسلك من موظفي الدولة[2].

إلا أنه يمكن بالإضافة تسمية معتمدين أولي اثنين ومعتمدين اثنين بمركز ولاية تونس.

كما يساعد الوالي معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة ترابية.

القسم الثــاني – مشمــولات الــوالي

الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

  • يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.
  • يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
  • يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين وإلى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.

للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.

الفصل 15 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الاعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 (جديد) من هذا القانون على:

  • المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.
  • المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.
  • المشمولات التي هي من خصائص وزارة التخطيط والمالية المالية إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة والشؤون الإدارية للوزارة.
  • المشمولات المتعلقة بالبيداغوجية والتي هي من خصائص الوزارات التي تتبعها مؤسسات تربية أو تعليم أو تكوين.

الفصل 17 يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

القسم الثالث – مشمولات المعتمد الأول

الفصل 22 – المعتمد الأول هو المساعد المباشر للوالي الذي ينوبه في حالة الغياب، وهو يعتني خاصة بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وبالوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين، وهو المكلف بالعلاقات مع المنظمات القومية ومع مصالح الأمن.

القسم الرابع – مشمولات الكاتب العام

الفصل 23 – يسهر الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وينسق عمل موظفيها في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية، كما أنه مكلف بالعلاقات مع رؤساء المصالح الجهوية التابعة للإدارات المدنية.

القسم الخامس – مشمولات المعتمدين

الفصل 24 – يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.

الفصل 25 – يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

القسم السادس – مشمولات العمد

الفصل 26 – يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.

كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.

القسم السـابع – مشمــولات مشتركــة

الفصل 28 – للولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد صفة ضابط الحالة المدنية.

تونس في 21 جوان 1956.

 

[1] ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بموجب القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

[2] فصل 7 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1956-06-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1956-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1096 - 1099

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.