احدث القوانين

>

أمر عدد 665 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جوان 2008،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يلغى الفصل 43 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بالفصل 43 (جديد) كالتالي:

الفصل 43 (جديد) –

1- يرتدي أعوان الديوانة الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص الزي النظامي أثناء مباشرتهم لمهامهم.

2- يعفى من ارتداء الزي النظامي الأعوان العاملون بالمصالح التالية:

‌أ- المصالح المركزية باستثناء الأعوان المكلفين بالحراسة.

‌ب- مصالح الإدارات الجهوية للديوانة باستثناء الأعوان المكلفين بالحراسة.

‌ج- مصالح المكاتب الجهوية للديوانة باستثناء الأعوان المعينين لحراسة المؤسسات الخاضعة للمراقبة الديوانية المستمرة والأعوان المكلفين بالحراسة.

‌د- المصالح الصحية والاجتماعية باستثناء الأعوان المعينين لحراسة منشآتها.

3- يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخص بصفة استثنائية وفي حالات خاصة بارتداء الزي النظامي للأعوان المعفيين طبقا لأحكام الفقرة (2) أعلاه، كما يمكنه أن يرخص كتابيا وبصفة استثنائية في إعفاء العون الخاضع لارتداء الزي النظامي من هذا الواجب.

4- يتعين على كافة الأعوان الخاضعين لهذا النظام الأساسي الخاص ارتداء الزي النظامي في المواكب الرسمية والمناورات زمن الحرب والحالات المشابهة.

5- يمكن للمدير العام للديوانة، وبصفة شرفية فقط، ارتداء الزي النظامي للديوانة ويكون حاملا للزي الموافق لأعلى رتبة في سلك أعوان المصالح الديوانية وذلك في المواكب الرسمية وأثناء المناورات وفي زمن الحرب والحالات المشابهة.

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2010
.

صنف النص:أمر
عدد النص:665
تاريخ النص:2010-04-05
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2010-04-13

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.