احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قانـــون عدد 28 لسنــة 2014 مؤرخ في 19 جوان 2014 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.

الفصل 2 – تنسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصهما التطبيقية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 19 جوان 2014

صنف النص:قانون
عدد النص:28
تاريخ النص:2014-06-19
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1622 - 1622

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.