احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 2365 لسنة 2010 مؤرخ في 20 سبتمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني الموقع باسم الجمهورية التونسية في 24 جوان 2009 بتونس،

وعلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني الموقع باسم الجمهورية التونسية في 24 جوان 2009 بتونس.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني الموقع باسم الجمهورية التونسية في 24 جوان 2009 بتونس.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت، بإيداع البيان الملحق بالقانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق المذكور.

الفصل 3 – وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2010.

صنف النص:أمر
عدد النص:2365
تاريخ النص:2010-09-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2010-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2629 - 2630

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.