احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

قرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية مؤرخ في 12 ديسمبر 2002 يتعلق بإحداث وكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة برئاسة الجمهورية

باقتراح من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 16 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات للإدارات العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – أحدثت برئاسة الجمهورية لجان إدارية متناصفة لكل سلك من موظفي وعملة رئاسة الجمهورية الآتي ذكرهم وفق أحكام الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

اللجنة عدد 1: مهندس رئيس والخطط المعادلة، مهندس أول والخطط المعادلة، متصرف والخطط المعادلة، ملحق إدارة والخطط المعادلة،

اللجنة عدد 2: كاتب تصرف والخطط المعادلة،

اللجنة عدد 3: مستكتب إدارة والخطط المعادلة، عون استقبال والخطط المعادلة،

اللجنة عدد 4: العملة المنتمون للوحدة الأولى،

اللجنة عدد 5: العملة المنتمون للوحدة الثانية،

اللجنة عدد 6: العملة المنتمون للوحدة الثالثة.

الفصل 2 – تتركب كل من اللجان الإدارية المتناصفة المشار إليها أعلاه وفق أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يجري العمل بهذا القرار بداية من 16 نوفمبر 2002 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2002.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2002-12-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2002-12-24

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.