احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

أمر عدد 2826 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 122 لسنة 2003 المؤرخ في 20 جانفي 2003 المتعلق بمنحة الاستمرار المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :

الفصل 4 (جديد) – ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب

المقدار الشهري لمنحة الاستمرار

بداية من 1 أوت 2009

بداية من 1 أوت 2010

بداية من 1 أوت2011

قاض من الرتبة الثالثة

321

363

405

قاض من الرتبة الثانية

265

300

335

قاض من الرتبة الأولى

216

238

260

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2009
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2826
تاريخ النص:2009-09-28
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2009-10-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3514 - 3515

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.