احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلة الجنائية وخاصة على الفصل 214 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في أول جويلية 1965.

وعلى رأي وزبري العدل والصحة العمومية،

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفقرة الثالثة وما بعدها من الفصل 214 من المجلة الجنائية وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 214 – الفقرة الثالثة وما بعدها (الجديدة) – يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.

كما يرخص فيه بعد الثلاثة اشهر ان خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراءه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.

الفصل 2 – وزيرا العدل والصحة والعمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ديسمبر 1973.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:03
تاريخ النص:1973-09-26
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:1973-09-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1496 - 1496

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.