احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – يلغى الفصل 278 من المجلة الجنائية ويعوض بالأحكام التالي:

الفصل 278 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تم تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.

الفصل 2 – يضاف إلى المجلة الجنائية الفصل 255 مكرر كما يلي :

الفصل 255 مكرر – يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 3 يلغى الأمر المؤرخ في غرة ماي 1941 المتعلق بتحقيق مراعاة الأحكام العدلية الصادرة في حق الحوز.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:49
تاريخ النص:2001-05-03
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1010 - 1010

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.