احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

مرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 يتعلق بالمنحة البرلمانية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة

أصدرنا المرسوم الأتي نصه:

الفصل الأول – يمنح لأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم منحة إجمالية شهرية تدفع باحلول ومقدارها مائة وخمسون دينارا.

الفصل 2 – يتقاضى رئيس مجلس الأمة شهريا منحة إجمالية قدرها مائتين دينارا منحة تمثيل قدرها مائة وخمسون دينارا.

الفصل 3 – لا يمكن للموظفين م جميع الأصناف الواقع انتخابهم أعضاء بمجلس الأمة أن يجمعوا بين الغرامات المتعرض لها بالفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه وبين المرتب المخصص لخطتهم.

ان مقدار المنحة ارفع من مرتب الموظف فان المرتب يصدر فيه إذن بالدفع لفائدة صندوق الدولة كامل مدة النيابة

وان كان مبلغ المرتب ارفع من مقدار المنحة فان الموظف يتقاضى منحة تساوى كامل المرتب الذي يتقاضاه.

وتستمر حقوق الموظف المنتخب بمجلس الأمة ومن كان بسلك عملة الدولة في تكوين جراية الإحالة على المعاش كما لو كان ينتفع بدون انقطاع بكامل مرتبه على أن تحجز المقادير المعينة لتكوين جراية التقاعد.

الفصل 4 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 1960

صنف النص:مرسوم
عدد النص:09
تاريخ النص:1960-02-18
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:1960-02-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:203 - 203

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.