احدث القوانين

>

قرار جمهوري عدد 244 لسنة 2014 مؤرخ في 19 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن قانون واجبات الصيدلي،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2381 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 والأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1586 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010، والأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،

وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير الفلاحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 19 و20 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 19 (جديد) – يشتمل تأجير السلك الاستشفائي الصحي العسكري علاوة على الأجر الأساسي المقابل للرتبة العسكرية والمنح المرتبطة بها، على منحة تسند على أساس الرتبة العلمية.

تضبط مقادير وشروط إسناد المنحة المذكورة بمقتضى أمر.

الفصل 20 (جديد) – بصفة انتقالية ولأجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2015، يمكن:

– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم في الرتبة المذكورة عن ست (6) سنوات، والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب أول وطبيب أسنان أول وصيدلي أول وطبيب بيطري أول للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب رئيس وطبيب أسنان رئيس وصيدلي رئيس وطبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم عن خمس (5) سنوات، والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي أول وطبيب أسنان اختصاصي أول وصيدلي اختصاصي أول وطبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي رئيس وطيب أسنان اختصاصي رئيس وصيدلي اختصاصي رئيس وطبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:244
تاريخ النص:2014-11-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-25

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.