احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري عدد 6 المؤرخ في 22 أكتوبر 2014 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2014

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 3 و 49 و 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 73 و 74 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري وخاصة الفصول 42 و 43 و44 و45 و46 منه.

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصول 5 و 6 و 7 و 8 منه.

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرّخ في 5 جويلية 2014 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة الفصل 3 منه.

و بعد التداول قرر ما يلي :

الفصل الأول – يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية 2014 والتي تنطلق يوم 25 أكتوبر 2014 عند الساعة الصفر وتتواصل يوم 26 أكتوبر 2014 الى حد غلق أخر مكتب اقتراع (في تونس أو في الخارج)

الفصل 2 – تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم. كما يشمل هذا التحجير المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم نظرا لتزامن فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية مع فترة ما قبل الحملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

الفصل 3 – يمنع كل بث أو اعادة بث لبرامج التعبير المباشر.

الفصل 4 – يمنع خلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفصل 5 – يحجر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي.

الفصل 6 – يحجر كل نشر للنتائج قبل غلق آخر مكتب اقتراع.

الفصل 7 – تسري هذه التحجيرات على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ما عدا ما تم نشره قبل منتصف ليلة 24 أكتوبر 2014 وإلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 22 أكتوبر 2014

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:2014-10-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3076 - 3076

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.