احدث القوانين

>

I. تنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية)

إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدثت بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية) لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الأصناف والرتب المبينة أسفله :

اللجنة الأولى : متصرف رئيس، متصرف مستشار، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مهندس أول أو رتبة معادلة.

اللجنة الثانية : متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول أو رتبة معادلة.

اللجنة الثالثة : ملحق إدارة، واضع برامج، تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة الرابعة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة الخامسة : مستكتب إدارة أو رتبة معادلة.

اللجنة السادسة : عون استقبال أو رتبة معادلة.

اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).

اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).

اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).

الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة ويقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي أ2 على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الأعوان.

ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.

يترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2014.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3048 - 3049

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.