احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 550 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.

يصد الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:550
تاريخ النص:2011-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2011-05-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:728 - 728

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.