احدث القوانين

>

I. التنظيـــم

أمر عدد 139 لسنة 1997 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997 يتعلق بتركيب المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي

نص غير منشور بالرائد الرسمي للجكهورية التونسية.

صنف النص:أمر
عدد النص:139
تاريخ النص:1997-11-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.