احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2014 مؤرخ في 6 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و55 و75 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 123 و124 و129 و133 و134 و139 و140 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشّحين وممثلي الأحزاب لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.

الفصل 2 – يقصد بالقائمة المترشحة والمترشح والحزب على معنى هذا القرار القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية[1] والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

الفصل 3 – يمكن لكل قائمة مترشحة وكل مترشح وكل حزب اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 4 – تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدونة سلوك خاصة بالقائمات المترشحة أو المترشّحين أو الأحزاب وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء الملحقة بهذا القرار تتضمن مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.

الفصل 5 – يجب أن تتوفر في الممثلين المقترَحين من القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب الشروط التالية:

  • أن يكون مقترَحا من أحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو إحدى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو حزب من الأحزاب المشاركة في الاستفتاء،
  • أن يكون ناخبا مرسما بقائمات الناخبين،
  • أن لا ينتمي إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  • أن لا يكون معتمدا بصفة ملاحظ في نفس الانتخابات أو الاستفتاء،
  • أن لا يتقدم لتمثيل أكثر من مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب،
  • وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، أن لا يكون مترشحا في الانتخابات نفسها.

الفصل 6 – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن يتم تقديمها في أجل أقصاه أسبوع على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.

توجّه المطالب من قبل رئيس القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك عبر الواب أو مباشرة لدى الهيئة مرفقة بالوثائق التالية:

  1. الاستمارة الخاصّة باعتماد ممثلي القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب ممضاة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب، ويتم سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني للهيئة،
  2. قائمة اسميّة في ممثلي القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب مع التنصيص على أعداد بطاقات تعريفهم الوطنية، وتكون ممضاة حسب الحالة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب، ويتم سحب نموذج القائمة الاسمية من الموقع الإلكتروني للهيئة،
  3. نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للممثلين المقترحين،
  4. صورتان شمسيتان لكل ممثّل مقترح،
  5. نسخة من مدوّنة السلوك الخاصّة بالقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من موقعها الالكتروني وإمضاؤها حسب الحالة من رئيس القائمة المترشحة أو ممثلها أو المترشح أو الممثل القانوني للحزب[2].

الفصل 7 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة.

تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو بنشر قائمة الممثلين المعتمدين على الموقع الالكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معللا.

الفصل 8 – لمتابعة عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحق لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب:

  • الدخول إلى مكاتب الاقتراع والفرز والمكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت، ومتابعة جميع العمليات الانتخابية الجارية فيها،
  • إمضاء محضر عملية الاقتراع أو عملية الفرز التي تمّت متابعتها
  • المطالبة عند الاقتضاء بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة معدّة للغرض ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.

الفصل 9 – يجب على ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب الالتزام خاصة بـــما يلي:

  • احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
  • حمل بطاقة الاعتماد طيلة تأديتهم لمهامهم،
  • عدم حمل شارات تدل على انتماء سياسي،
  • عدم تواجد أكثر من ممثّل واحد لنفس القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب في الوقت ذاته داخل مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
  • احترام الأعوان المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
  • عدم التدخّل في عمل الأعوان المشرفين على العملية الانتخابية،
  • عدم الإخلال بالسير العادي لعمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج أو عرقلتها
  • الامتناع عن استغلال صفة ممثّل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب لغاية أخرى غير متابعة العملية الانتخابية

الفصل 10 – يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتخاذ التدابير اللازمة تجاه ممثل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، خاصةً في الحالات التالية:

  • الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب والمضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك الملحقة به،
  • الإخلال بالسير العادي لعمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،
  • عدم الامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع.

وعند معاينة إخلال من أحد ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 6 أكتوبر 2014

.

مدونة سلوك القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء

يمثل النجاح في تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشفافة رهانا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تمكين القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء من تبليغ برامجها الانتخابية بكل حرية إلى الناخبين بهدف نيل ثقتهم والحصول على أصواتهم. كما تعمل كذلك على حماية حرية الناخب في الاختيار، دون قيد أو تهديد أو تأثير غير مشروع بأي شكل من الأشكال.

وفي مقابل ذلك يتعين على الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة، حتى يتهيأ المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات والاستفتاء.

وتمثل متابعة عمليتي الاقتراع والفرز من القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب أحد أهم الضمانات التي تسهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريكهم في المسار الانتخابي إلى دعم شفافيته، وتعزيز الثقة فيه، وتوفير جو من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، وضمان قبول القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

  1. الواجبات المحمولة على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب
  2. أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء :يتعين الالتزام بالقواعد التالية :
  3. احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
  4. عدم المساس بالحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  5. عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
  6. عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز والتعصب وإثارة النعرات العنصرية أو الجهوية أو الطائفية أو القبلية أو الدينية،
  7. الامتناع عن القذف والثلب والشتم والتشويه ودعوات التكفير والاتهام بالخيانة أو الإرهاب أو العمالة أو أي تهم خطيرة أخرى،
  8. الامتناع عن نشر تقارير استطلاعات الرأي وعمليات سبر الآراء عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام،
  9. الامتناع عن الإشهار السياسي باستثناء استخدام المترشحين للانتخابات الرئاسية لوسائط إشهارية وفق الشروط التي تضبطها الهيئة،
  10. الامتناع عن الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء،
  11. احترام أعضاء وأعوان ومراقبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والالتزام بعدم عرقلة أدائهم لمهامهم.
  12. أثناء الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء :يتعين الامتناع عن :
  13. تقليد رموز أي طرف منافس أو تغطية أو تشويه أو تقطيع ملصقاته الانتخابية،
  14. استخدام الموارد والوسائل العمومية للدولة والجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وغيرها من الذوات العمومية لغايات انتخابية أو لمنع المنافسين من القيام بأنشطتهم الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
  15. توظيف الجمعيات ودور العبادة والمؤسسات التربوية للقيام بأنشطة الدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
  16. استعمال موارد ووسائل غير مشروعة لتمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء أو للتأثير على الناخبين،
  17. قبول أي تمويل أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
  18. عرقلة نفاذ المراقبين التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جميع اجتماعاتهم العامة وإلى كل نشاط انتخابي يقومون به.
  19. أثناء يوم الصمت والاقتراع والفرز :يتعين الالتزام بالقواعد التالية :
  20. الامتناع عن القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي ذي علاقة بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء طيلة فترة الصمت وداخل مراكز ومكاتب الاقتراع وفي محيطهما،
  21. احترام مبدأي حرية وسرية الاقتراع،
  22. احترام المشرفين على العملية الانتخابية وبصفة عامة كل الأشخاص المتواجدين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية،
  23. الحرص على التزام ممثليهم بالواجبات المحمولة في القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة،
  24. الامتناع عن تسريب أو نشر معلومات حول النتائج المحتملة لعملية الاقتراع طيلة فترة الصمت،
  25. قبول نتائج الاقتراع واتباع الطرق القانونية للطعن فيها عند الاقتضاء والامتثال لقرارات الهيئات القضائية المتعهدة بالبت في الطعون.
  26. الواجبات المحمولة على ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب : يتعين على ممثل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب أثناء مباشرة مهامه :
  27. حمل بطاقة الاعتماد،
  28. عدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء أو عرقلتها،
  29. احترام مبدأي حرية وسرية الاقتراع،
  30. الامتناع عن كل فعل أو قول من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
  31. الامتناع عن نشر معلومات كاذبة حول العملية الانتخابية أو محاولة تضليل الناخبين،
  32. الامتناع عن حمل زي أو علامة أو أي شارة تدل على انتماء سياسي،
  33. الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بأفعال الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء،
  34. حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء والامتثال للتعليمات الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي
  35. عدم التدخل في عمل الأعوان المشرفين على العملية الانتخابية أو الحلول محلهم مع الاحتفاظ بحقه في تضمين ملحوظاته وتحفظاته بمذكرة تلحق بمحضر الاقتراع أو محضر الفرز
  36. الامتناع عن استغلال التواجد داخل مركز الاقتراع أو في محيطه للتأثير على إرادة الناخبين بحثهم أو إجبارهم على التصويت لفائدة جهة معينة أو ضدها أو لجعلهم يمتنعون عن التصويت،
  37. الامتناع عن استغلال صفة ممثل لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب لغاية أخرى غير مراقبة العملية الانتخابية.

نص الالتزام :

تقر القائمة المترشحة/المترشح/الحزب…………………………………………… بـ :

  • اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
  • اطلاع ممثليها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم.

اسم المترشح أو ممثل القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للحزب : ……………………………………..

صنف النص:قرار
عدد النص:31
تاريخ النص:2014-10-06
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2014-10-24

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.